responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 410

الموجبتين، أو قال: عليكم بالموجبتين في دبر كلّ صلاة، قلت: و ما الموجبتان؟ قال: تسأل اللّٰه الجنّة، و تعوذ باللّٰه من النار [1].

و أن يقرأ كلّ يوم بعد صلاة الصبح خمسين أية من القرآن، لصحيحة معمّر ابن يحيىٰ [2].

و أمّا تفصيل التعقيبات و الأذكار المأثورة عقيب الصلوات، فهو ليس وظيفة هذا المختصر، بل هو محوّل على ما ألّفه أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) في هذا النمط.

قيل: و يستحبّ أن يكون جلوسه في التعقيب كجلوسه في التشهّد، متورّكاً مستقبل القبلة، ملازماً بمصلّاه، مستديماً طهارته، متجنّباً كلّ ما يبطل الصلاة، أو ينقص ثوابها فقد روي أنّ ما يضرّ بالصلاة يضرّ بالتعقيب [3].

و أقول: أكثر ما ذكر يظهر من بعض ما قدّمنا ذكره و من غيرها، و لم أطّلع على ما ذكره من الرواية مسنداً، نعم في مفتاح الفلاح لشيخنا البهائي (رحمه اللّه) روى: أنّ ما يضرّ بالصلاة يضرّ بالتعقيب [4]، و في الذكرى: ورد أنّ المعقّب يكون على هيئة المتشهّد في الاستقبال و التورّك، لأنّ ما يضرّ بالصلاة يضرّ بالتعقيب [5].

و يظهر من بعض الأخبار أنّه يستديم على قعوده كما كان في الصلاة و حينئذٍ، فهل يستحبّ هذا الحكم في المغرب أيضاً أو يقدّم نافلته على التعقيب؟

و قال المفيد في المقنعة [6]: إنّ الأولى القيام إلى نافلة المغرب عند الفراغ منها قبل التعقيب، و تأخيره إلى أن يفرغ من النافلة، و استدلّ له برواية أبي العلاء الخفّاف عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال: من صلّى المغرب ثمَّ عقّب و لم يتكلّم حتّى يصلّي ركعتين كتبتا له في علّيّين، فإن صلّىٰ أربعاً كتبت له حجّة مبرورة [7].


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1039 ب 22 من أبواب التعقيب ح 1.

س

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1048 ب 25 من أبواب التعقيب ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1034 ب 17 من أبواب التعقيب ح 4.

[4] مفتاح الفلاح: ص 173.

[5] ذكرى الشيعة: ص 212 س 33.

[6] المقنعة: ص 117.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1057 ب 30 من أبواب التعقيب ح 2.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست