نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 400
و نقل عن ابن الجنيد القول بأنّه لو كان داخل الصفّ سلّم عن جانبيه [1]، و ربما كان في صحيحة عليّ بن جعفر السابقة [2] تأييداً له.
قال في الذكرى بعد نقلها: و يبعد أن يختصّ الرواية بهم مأمومين لا غير، بل الظاهر الإطلاق، و خصوصاً منهم الإمام (عليه السلام)، ففيه دلالة على استحباب التسليمتين للإمام و المنفرد أيضاً، غير أنّ الأشهر الوحدة فيهما [3].
و قال الفاضل المجلسي (رحمه اللّه) في شرح الفقيه: و لعلّه رآهم خلف أبيه مأمومين [4].
و يستحبّ للمأموم التسليم عن الجانبين إن كان على يساره أحد، و إلّا فعن يمينه على المشهور، لصحيحتي عبد الحميد [5] و منصور [6] المتقدّمة، و رواية أبي بصير [7] المتقدّمة، و صحيحة عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصفّ خلف الإمام، و ليس على يساره أحد كيف يسلّم؟ قال: يسلّم واحدة عن يمينه [8].
و أمّا ما رواه زرارة و محمّد بن مسلم و غيرهما في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال: يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره [9]، فحمل على الرخصة.
و اكتفى ابن بابويه في استحباب التسليمتين بوجود الحائط من يسار المصلّي، و كذا أبوه [10]. و المشهور أنّه أيضاً يومي بصفحة وجهه.
ثمّ إنّ الصدوق (رحمه اللّه) أضاف إلى التسليمتين تسليمة أُخرى أوّلًا ردّاً على الإمام، و قال أيضاً: إنّ الإمام يميل بعينه إلى اليمين، و المنفرد بأنفه.
[1] نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص 208 س 29.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسليم ح 2.