نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 307
عن السجود على الأرض المرتفعة، فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس [1].
و قال في الكافي: و في حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة، فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس [2].
و يعارضهما صحيحة ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن موضع جبهة الساجد أ يكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا، و لكن يكون مستوياً أو ليكن مستوياً [3] على اختلاف النسخ، و لا بدّ من توجيهها و حملها على الأفضلية، أو طرحها، لمخالفتها للخبرين المعتضدين بالشهرة و عمل الأصحاب. و يشهد لحملها على الأفضلية صحيحة أبي بصير على الظاهر قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد، فقال: إني أُحبّ أن أضع وجهي في موضع قدمي و كرهه [4].
و ألحق الشهيدان [5] الخفض بالرفع في هذا التحديد تمسّكاً بموثّقة عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن المريض أ يحلّ له أن يقوم على فراشه و يسجد على الأرض؟ قال: فقال: إذا كان الفراش غليظاً قدر آجرة أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه و يسجد على الأرض، و إن كان أكثر من ذلك فلا [6].
و في رواية محمّد بن عبد اللّٰه عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت: فيصلّي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه، فقال: إذا كان وحده فلا بأس [7].
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 964 ب 11 من أبواب السجود ح 1.