responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 307

عن السجود على الأرض المرتفعة، فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس [1].

و قال في الكافي: و في حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة، فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس [2].

و يعارضهما صحيحة ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن موضع جبهة الساجد أ يكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا، و لكن يكون مستوياً أو ليكن مستوياً [3] على اختلاف النسخ، و لا بدّ من توجيهها و حملها على الأفضلية، أو طرحها، لمخالفتها للخبرين المعتضدين بالشهرة و عمل الأصحاب. و يشهد لحملها على الأفضلية صحيحة أبي بصير على الظاهر قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد، فقال: إني أُحبّ أن أضع وجهي في موضع قدمي و كرهه [4].

و ألحق الشهيدان [5] الخفض بالرفع في هذا التحديد تمسّكاً بموثّقة عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن المريض أ يحلّ له أن يقوم على فراشه و يسجد على الأرض؟ قال: فقال: إذا كان الفراش غليظاً قدر آجرة أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه و يسجد على الأرض، و إن كان أكثر من ذلك فلا [6].

و في رواية محمّد بن عبد اللّٰه عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت: فيصلّي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه، فقال: إذا كان وحده فلا بأس [7].


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 964 ب 11 من أبواب السجود ح 1.

[2] الكافي: ج 3 ص 333 ح 4.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 963 باب 10 من أبواب السجود ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 964 ب 10 من أبواب السجود ح 2.

[5] ذكرى الشيعة: ص 160 س 33، روض الجنان ص 276 س 2.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 964 ب 11 من أبواب السجود ح 2.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 965 ب 10 من أبواب السجود ح 4.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست