بإجماع المسلمين، بل و بضرورة الدين، و الآية و الأخبار المستفيضة.
و هو في الشرع الانحناء المخصوص، و يجب فيه بأن ينحني حتّى يساوي موضع جبهته موقفه تساوياً متعارفاً، و عفي عن علوّه عنه مقدار لبنة لا أزيد.
أمّا عدم جواز الارتفاع أزيد منه فهو إجماع علمائنا، كما يظهر من الفاضلين [2]، و نسب الشهيد [3] ذلك إلى الأصحاب أيضاً.
و هو المعهود عن صاحب الشرع كما قالوه، و يظهر من الأخبار الكثيرة.
و أمّا التحديد باللبنة في مرتبة الجواز فقد نسب إلى الشيخ [4]، و استدلّوا على ذلك بالحسن [5] على الظاهر عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته
[5] في سندها «النهدي» و هو مشترك بين أحمد بن محمّد بن خاقان أبو جعفر القلانسي المشهور بحمدان، و الهيثم بن أبي مسروق عبد اللّٰه أبي محمَّد النهدي. قال الميرزا: و لعلّه أشهر.
أقول: و القرينة على أنه الثاني رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عنه في هذا السند، و كيف كان فالهيثم بن أبي مسروق ممدوح. قال في الخلاصة و النجاشي: أنّه قريب الأمر. و روى الكشي أنّ حمدويه قال: لأبي مسروق ابنٌ يقال له: الهيثم، سمعت أصحابي يذكرونهما كلاهما فاضلان. و قال النجاشي له كتاب عنه محمّد بن عليّ بن محبوب. و كان استاذنا ذف سلّمه اللّٰه يعدّ الرواية من الحسان و يقول: أنّها منجبرة بعمل الأصحاب. و الصحيح مهجور أو محمول على الاستحباب (منه).
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 306