responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 283

الفصل التاسع في الركوع

[1] أجمع العلماء كافّة على وجوب الركوع في كلّ ركعة مرّة عدا صلاة الآيات، فإنّه فيها خمس مرّات بالإجماع، و النصوص، و يدلّ عليه الكتاب و السنّة أيضاً.

و هو ركن تبطل الصلاة بالإخلال به عمداً و سهواً.

و كونه كذلك في الجملة ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب، و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة، و سيأتي. فلو سها عن الركوع و تذكّر قبل السجدة و لو هوى إلى الأرض يتداركه و يسجد. و كأنّه ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب.

و قال في المدارك [2]: إنّه مجمع عليه بين الأصحاب و يدلّ عليه مضافاً إلى الإطلاقات و اشتغال الذمّة به مع تمكّن الإتيان به صحيحة ابن سنان أنّه قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً فاصنع الّذي فاتك سهواً [3]، خرج منه ما دلّ على بطلانها فيما إذا جاوز المحلّ، و بقي الباقي. و ربما يؤيّد ذلك بأنّ الشاكّ يرجع ما دام الوقت باقياً، فالساهي أولى، فتأمّل.

و هل يجب القيام ليركع عن قيام أم يكفي الانتصاب إلى حدّ الركوع؟ وجهان، و قد يوجّه الأوّل بأنّ القيام المتّصل به ركن فلا بدّ من الإتيان به، أو أنّ المتبادر من تدارك الركوع و الإتيان به هو ذلك، أو لأنّ الهوي بقصد الركوع واجب، و قد نقله


[1] راجع ما كتبناه في هامش الصفحة 200.

[2] مدارك الأحكام: ج 3 ص 384، و ج 4 ص 232.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 936 ب 12 من أبواب الركوع ح 3.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست