نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 281
و صحيحة ابن سنان: و قد نفى (عليه السلام) البأس عن قراءة غيرهما إذا كان مستعجلًا [1].
و يدلّ على استحبابهما في الظهر حسنة عمر بن يزيد: من صلّى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر [2] و حسنة الحلبي المتقدّمة [3].
و على نفي الوجوب صحيحتا ابن مسلم و منصور المتقدّمتان [4]. و رواية عليّ ابن يقطين عن الجمعة في السفر: ما أقرأ فيهما؟ قال: اقرأهما ب«قل هو اللّٰه أحد» [5].
و التأكيدات و الأمر بالإعادة محمول على تأكّد الاستحباب، ترجيحاً لأدلّة المشهور لموافقتها للأُصول، و عدم ثبوت ما يقاومها.
و الأحوط عدم تركهما من دون عذر، سيّما في صلاة الجمعة.
و يستحبّ في العصر أيضاً للأخبار المتقدّمة.
و يستحبّ قراءة الجمعة و التوحيد في فجرها للأخبار المستفيضة، منها ما تقدّم.
و في الصحيح عن الحسين بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): بما اقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ فقال: اقرأ في الأُولى سورة الجمعة، و في الثانية ب«قل هو اللّٰه أحد» [6].
و قيل: يقرأ المنافقين في الثانية، و قد تقدّم ما يصلح مستنداً له.
و يستحبّ قراءة الجمعة و الأعلى ليلة الجمعة في العشائين عند الأكثر، لرواية أبي بصير: اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة و «سبّح اسم ربّك الأعلى». و في الفجر سورة الجمعة و «قل هو اللّٰه أحد» [7]، و في معناه رواية ابن أبي نصر المنقولة
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 817 ب 71 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3.