responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 281

و صحيحة ابن سنان: و قد نفى (عليه السلام) البأس عن قراءة غيرهما إذا كان مستعجلًا [1].

و يدلّ على استحبابهما في الظهر حسنة عمر بن يزيد: من صلّى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر [2] و حسنة الحلبي المتقدّمة [3].

و على نفي الوجوب صحيحتا ابن مسلم و منصور المتقدّمتان [4]. و رواية عليّ ابن يقطين عن الجمعة في السفر: ما أقرأ فيهما؟ قال: اقرأهما ب«قل هو اللّٰه أحد» [5].

و التأكيدات و الأمر بالإعادة محمول على تأكّد الاستحباب، ترجيحاً لأدلّة المشهور لموافقتها للأُصول، و عدم ثبوت ما يقاومها.

و الأحوط عدم تركهما من دون عذر، سيّما في صلاة الجمعة.

و يستحبّ في العصر أيضاً للأخبار المتقدّمة.

و يستحبّ قراءة الجمعة و التوحيد في فجرها للأخبار المستفيضة، منها ما تقدّم.

و في الصحيح عن الحسين بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): بما اقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ فقال: اقرأ في الأُولى سورة الجمعة، و في الثانية ب«قل هو اللّٰه أحد» [6].

و قيل: يقرأ المنافقين في الثانية، و قد تقدّم ما يصلح مستنداً له.

و يستحبّ قراءة الجمعة و الأعلى ليلة الجمعة في العشائين عند الأكثر، لرواية أبي بصير: اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة و «سبّح اسم ربّك الأعلى». و في الفجر سورة الجمعة و «قل هو اللّٰه أحد» [7]، و في معناه رواية ابن أبي نصر المنقولة


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 817 ب 71 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 7 ح 21.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 788 790 ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 8.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 8 ح 23.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 790 ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 10.

[7] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 6 ح 14.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست