نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 276
و إن أُريد به ما اعتبره القرّاء من ملاحظة صفات الحروف من الجهر و الإطباق و الاستعلاء و غيرها و الوقف على مواضعها على ما قرّروه فيحمل الأمر على الاستحباب أو على القدر المشترك.
و قد يستشكل في استحباب مراعاة ما اصطلحوا عليه، لكونها متجدّدة بعد زمان أمير المؤمنين (عليه السلام)، و إنّما نشأ ذلك من أفهامهم في التفاسير، و لذلك منعوا (عليهم السلام) عن الوقف في بعض المواضع الّذي ألزموا فيه الوقف، مثل قوله تعالى وَ مٰا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ[1].
و يمكن دفعه بما ورد عنهم (عليهم السلام): اقرأ كما يقرأ الناس حتّى يقوم القائم (عليه السلام)[2]، في غير ما ورد مخالفته بالخصوص عنهم (عليهم السلام).
و للخبر قال: ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتّل في قراءته، فإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة و ذكر النار سأل اللّٰه الجنّة و تعوّذ باللّٰه من النار [3]، فيستحبّ أن يقف على مواضعه المقرّرة عند القرّاء، فيقف على التامّ، ثمّ الحسن، ثمّ الجائز.
و علّل بحصول فائدة الاستماع، إذ به يسهل الفهم و يحسن النظم.
و قيل: ليس ترك الوقف في موضع قبيحاً، و لا فعله واجباً عند القرّاء أيضاً، [بل ذلك] إنّما هو اصطلاح لهم، و لا يعنون المعنى الشرعي، كما صرّح به محقّقوهم [4].
و قد ورد في الصحيح جواز قراءة الفاتحة و السورة في النفَس الواحدة [5]، و في بعض الأخبار كراهية قراءة «قل هو اللّٰه أحد» بنفَس واحدة [6].
و يستحبّ أن يسكت هنيئة عقيب السورة، كما في صحيحة حمّاد [7].