responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 249

و بالجملة: براءة الذمّة لا يحصل إلّا بتركه.

و قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في المسالك: إنّ الكراهة إذا لم يعتقد المشروعيّة، و إلّا حرم قطعاً [1].

و كأنّه أراد من المشروعيّة الاستحباب الخاصّ، و أمّا القائل بالحرمة و البطلان فمراده الأعمّ من ذلك، كما لا يخفى، و إلّا فلا نزاع معنوي.

ثمّ قال (رحمه اللّه): و يتحقّق القرآن بقراءة أزيد من سورة و إن لم يكمل الثانية، بل بتكرار السورة الواحدة، أو بعضها مثل تكرار الحمد.

و الأقوى و الأحوط مراعاة ذلك سيّما بالنظر إلى الدليل المتقدّم، ثمّ إنّ محلّ الخلاف ينبغي أن يكون فيما إذا قارن السورة الّتي يقرأها بسورة أُخرى، و أمّا مثل قراءة سورة أو آية في القنوت و غيره فيشكل تعميم الحكم بالنسبة إليه.

بل قال السيّد الفاضل في المدارك: و كيف كان فموضع الخلاف قراءة الزائد على أنّه جزء من القراءة المعتبرة في الصلاة، إذ الظاهر أنّه لا خلاف في جواز القنوت ببعض الآيات، و إجابة المسلّم بلفظ القرآن، و الإذن للمستأذن بقوله ادْخُلُوهٰا بِسَلٰامٍ آمِنِينَ و نحو ذلك [2]، انتهى.

و في الموثّق عن عبيد بن زرارة أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل «قل هو اللّٰه» فقال: إذا كنت تدعو بها فلا بأس [3].

و الاحتياط ترك السورة الكاملة في غير محلّ النزاع أيضاً و إن كان الظاهر من ذلك الموثّق الجواز.

و أمّا الآية و الآيات فيه فلا أجد به بأساً، بل و لا عقيب السورة أيضاً لو لم يجعلها من تتمّة القراءة و لو استحباباً أو بلا قصد.

هذا كلّه الاستدلال على الجواز و الحرمة، و أمّا البطلان فيمكن الاستدلال عليه بأنّه غير آتٍ بالمأمور به، فيبقى في عهدة التكليف، كما ذكره في المختلف [4].


[1] مسالك الأفهام: ج 1 ص 206.

[2] مدارك الأحكام: ج 3 ص 356.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 743 ب 9 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[4] المختلف: ج 2 ص 153.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست