نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 250
و ذلك لأنّ الّذي ظهر من الأدلّة أنّ المطلوب هو الصلاة الّتي كانت جزؤها سورة واحدة، و هذا غيره، بل النهي تعلّق بهما، فإنّ الظاهر أنّ النهي تعلّق بقراءة السورتين لا بمحض وصف، و السورة جزء للصلاة على ما حقّقناه، و النهي المتعلّق بجزء العبادة مستلزم لفساده.
و هذا فيما لو أراد أوّلًا قراءة السورتين واضح، و أمّا لو طرأ قصد الأُخرى بعد قراءة الأُولى فيمكن دعوى أنّه يفهم منها أنّ المطلوب هو صلاة لا يقرأ فيها سورة بعد سورة.
و اعلم أنّ الخلاف في هذه المسألة في الصلاة الواجبة، و أمّا المندوبة فلا خلاف في الجواز، و الأخبار بها متظافرة، لكن ورد في بعضها: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين و الثلاث، و ما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلّا بسورة سورة [1].
و لم أجد من الأصحاب مفصّلًا، و لعلّه يراد منه الاستحباب.
و ممّا يتفرّع على القول بوجوب السورة الكاملة و حرمة الزيادة حرمة قراءة ما يفوت به الوقت، فلو علم بالتفويت فقال في المسالك: إنّه يبطل صلاته بمجرّد الشروع و إن لم يخرج الوقت، نعم لو ظنّ السعة فتبيّن الضيق بعد الشروع عدل و إن تجاوز النصف، انتهى [2].
و لعلّك تطّلع على وجهه فيما سيأتي إن شاء اللّٰه، و في الصحيح عن سيف بن عميرة عن عامر بن عبد اللّٰه قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: من قرأ شيئاً من ال«حم» في صلاة الفجر فاته الوقت [3].
تتميم: اعلم أنّ «الضحىٰ و أ لم نشرح» سورة واحدة،
و كذلك «لإيلاف و أ لم تر كيف» بالإجماع، نقله السيّد في الانتصار [4]، و يظهر من الصدوق في الأمالي [5].
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 741 ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4.