responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 24

الثالث: أنّ ما ادّعاه المستدلّ من أنّ الأمر هاهنا للتكرار بالاتّفاق لا يتمّ به التقريب، لأنّ المحقّق في الأُصول عدم إفادة الأمر من حيث هو للتكرار، كما هو الظاهر من المستدلّ أيضاً لتشبّثه بالاتّفاق، و الاتّفاق في ذلك غير مفيد جزماً، إذ معنى الاتّفاق على التكرار هو الاتّفاق على وجوب الجمعة عيناً الآن إن أراد من التكرار الدوام إلى يوم القيامة، أو و إن كان في زمان الغيبة و فقد الإذن و الاتّفاق على وجوبها حال الحضور و وجدان الإذن إن أراد من التكرار التكرار إلى زمان فقدان الإذن و زمان الغيبة.

أمّا الأوّل فهو عين المتنازع و أوّل المدّعى، بل خلافه هو المجمع عليه، كما ادّعاه جماعة، و أيضاً فلا حاجة حينئذٍ إلى التشبّث بالآية، و ادّعاء دلالة الأمر على التكرار، كما لا يخفى.

و أمّا الثاني فهو مسلّم عندنا، و لا يفيد لك نفعاً.

و بالجملة: إفادة التكرار دائر مدار الإجماع على نفس الوجوب، فتغيير التقرير لا يصير حجّة على المتدبّر الخبير.

الرابع: أنّ ما ذكرت من كون المراد من الذكر الخطبة أو صلاة الجمعة فلازمه كون ذلك التركيب الإضافي اسماً للصلاة، فلا يبقى مجال لادّعاء العموم في المصدر المضاف لو سلّمنا عمومه لغةً أو عرفاً، إذ ليس المطلوب من الذكر معناه الحقيقي، و لم يعتبر ذلك من حيث الإضافة، بل المطلوب هو معناه العلمي، فحينئذٍ يكون مطلقاً، و لا يفيد العموم لغةً.

و كون الصلاة في هذه الأزمنة من الأفراد المتعارفة محلّ تأمّل، و المطلق لا ينصرف إلّا إليها.

سلّمنا، لكن هذا إنّما يتمّ لو قلنا بأنّ العبادات أسامي للأعمّ من الصحيحة، و إلّا فكون تلك الصلاة صحيحة جامعة لشرائط الصحّة أوّل الكلام.

و التشبّث في إثبات الماهيّة بأصالة عدم كون ذلك شرطاً أيضاً محلّ إشكال، لمعارضتها بأُصول متعددة: استصحاب شغل الذمّة، و عدم حصول يقين البراءة

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست