responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 22

أيضاً لا معنى له، لأنّ الإجماع من الأدلّة القطعيّة، و هو لا يقبل التخصيص، و العام ظنّي، فلو فرض كون ذلك من الأفراد المندرجة قطعاً تحت ما أجمع عليه لكانت هي في حدّ ذاتها مجمعاً عليها أيضاً، و ليس كذلك كما لا يخفىٰ.

مع أنّ القياس الّذي يتطرّق هنا إنّما هو مع الفارق، و لا يقول به القائل بحجّيته مطلقاً أيضاً، إذ حضّار مجلس الخطاب كانوا واجدين لما لم يجده المعدومون من حضور الإمام و التمكّن من الإذن، و نحو ذلك.

فإن قلت: الأمر بذلك كاشف عن الحسن النفس الآمري، و هو مستصحب، كما قيل في الأحكام الثابتة في الشرائع السالفة.

قلت: ما يجب اتّباعه بدون أمر الشارع هو حكم العقل المقطوع به عنده، و أمّا ما لم يقطع به فلا يجب اتّباعه، إلّا إذا علم من الشرع، و الأمر دائر حينئذٍ مدار المعلوميّة من الشرع، و كثيراً ما نرى الشارع يأمر أحداً من المكلّفين بشيء و ينهىٰ ذلك الشيء بعينه عن الآخر، و كذلك الحال بالنسبة إلى زمان دون زمان و مكان دون مكان، فكيف يبقى الوثوق بمجرّد حصول العلم بحسن ذلك الفعل الّذي لا يدرك حسنه العقل مستقلا قاطعاً به في نفسه بسبب قول الشارع و طلبه إيّاه من شخص معيّن أو أشخاص معيّنة و في زمان معيّن لنتّكل عليه، و نقول بأنّه حسن لشخص آخر و في زمان آخر، سيّما و بعنوان الوجوب و المؤاخذة على تركها، مع أنّ الأصل براءة الذمّة، و عدم المؤاخذة؟ فتدبّر [1].

و الكلام في الشرائع السالفة بعينه هو الكلام في هذا المقام، إلّا ما استفيد من حكاية الشارع حسنه لنا، و ظهر من كلامه حسن اتّباعه.

فإن قلت: يدلّ على ذلك قولهم (عليهم السلام): «حلال محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) حلال إلى يوم القيامة» [2] و نحوها [3].


[1] و هذا الكلام مبنى على إنكار ذاتيّة الحسن و القبح مطلقاً، لجواز ان يكونا بالوجوه و الاعتبارات كما هو مذهب الجبائي، و هو الحقّ. (منه غفر له).

[2] الكافي: ج 1 ص 58 ح 19.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 124 ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 47.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست