نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 21
مع أنّ الفقهاء منهم من نسب إليه القول بالتحريم، و منهم من نسب إليه القول بالجواز، و لم ينسب إليه القول بالعينيّة منهم أحد.
مع أنّه لا حاجة لنا إلى إثبات عدم القول بذلك، فإنّ بعد معلوميّة المشهور و المجمع عليه فالعبرة بدلالة الدليل. فلنذكر الأدلّة على ما اقتضته الأقوال، و لنحقّق المقال على ما هدانا إليه الكريم المتعال، و لنعقّب الحجّة و الاستدلال بما يرد عليه من الاعتراض و الإشكال.
حجّة القائلين بأنّ وجوبها مطلق
و لا يشترط فيه الشرط المذكور، و أنّ وجوبها في مثل هذه الأزمان عيني، وجوه:
الأوّل: أصالة عدم الشرط.
و فيه: أنّها معارضة بأصالة بقاء شغل الذمّة، و عدم تحقّق العبادة بدون الشرط، و بأنّ الشكّ في الشرط يستلزم الشكّ في المشروط، إلى غير ذلك، و ستعرف التفصيل.
الثاني: الآية،
قال اللّٰه تعالى إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ الآية [1]، أجمع المفسّرون على أنّ المراد بالذكر هنا الخطبة أو صلاة الجمعة، تسميةً للشيء باسم أشرف أجزائه، و الأمر للوجوب، و هو هنا للتكرار باتّفاق العلماء، فيحتاج تقييده إلى دليل.
و فيه نظر من وجوه:
الأوّل: أنّ الخطاب الشفاهي مخصوص للحاضرين زمان الخطاب، لقبح خطاب المعدوم، و الأصل الحقيقة، و لا دليل على المخالفة، و القياس باطل عندنا. فكون المعدومين في زمن الخطاب مكلّفين بذلك أوّل الكلام، و اشتراكهم معهم في التكاليف إنّما يثبت بالإجماع، و هو هنا منتفٍ جزماً، بل خلافه هو المجمع عليه.
و أمّا الإجماع على الاشتراك كليّاً فتكون هذه من أفراده، فمع أنّه لم يثبت