responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 204

على تقدير الإعادة و عدمها، و احتمال كون الحكم مقصوراً فيما يصدق عليه تعميم الركن حقيقة، فيرجع إلى نظير الشقّ الثاني الّذي ذكرنا، فيمكن القول بالصحّة على وجه. و على الاحتمال الأوّل لا فرق بين العمد و النسيان، بخلاف الثاني كالشقّ الثاني المتقدّم. فإن لم يكن ركناً، فاختار الفاضل صاحب المدارك [1] عدم البطلان فيما كان من قبيل القراءة، فإنّ قراءة القرآن في الصلاة جائز مطلقاً و كذا الذكر، و جعلهما لغير الصلاة لا يخرجهما عن كونهما قرآناً و ذكراً و إن لم يعتدّ به، و وجب الإعادة، لعدم التقرّب به.

و استدلّ على جواز ذلك في الذكر أيضاً بصحيحة الحلبي: عن الرجل يريد الحاجة فهو يصلّي، فقال: يومئ بيده و يشير برأسه و يسبّح [2].

و هذا الخبر مع أنّه غير ظاهر في أنّ المراد الإشعار بالتسبيح أيضاً و أنّ التسبيح من جزء الصلاة، إذ لعلّه كان ذكراً خارجيّاً قرّره للتنبيه، بل الظاهر منه أنّ الإشعار بالإيماء باليد و الرأس و إبقاء التسبيح بحاله السابق و معارضته بالإجماع الّذي نقله بعض الأصحاب على البطلان فهو لا يدلّ على صورة استقلال قصد غير الصلاة بجزئها.

و القدر الّذي يمكن أن يؤيّد في هذا المقام هو عدم البطلان بتشريك القصد في مثل القراءة و الذكر، سيّما إذا أعاد، و لم نقل بأنّه يضرّ، لظهور ذلك من تتبّع موارد الأخبار، كالصحيح المتقدّم، و الأخبار الدالّة على الجهر في صلاة الليل، و علل ثبوت الجهر فيها، و إسماع الإمام من خلفه في التشهّد و التكبير و غير ذلك.

و هذا إنّما يجري في غير قصد الرياء، و أمّا تشريكه فلم يثبت من الأخبار صحّة تلك الصلاة، سيّما مع عدم الإعادة.

أمّا إحداث ذكر للتنبيه أو قراءة آية بأن لم يكن من أجزاء الصلاة المقرّرة لا واجبة و لا مندوبة فلعلّه أيضاً لم يكن به بأس، لعمومات جواز الذكر لو لم


[1] مدارك الأحكام: ج 3 ص 310.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1256 ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 2.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست