نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 205
يخدش في شمولها لمثل هذا، و في الصحيحة المتقدّمة إشعار به، كما ذكرنا.
و أمّا أذكار الصلاة و أفعالها و أكوانها المندوبات فيظهر حكمها ممّا ذكرنا، و لعلّ الأمر فيها أسهل.
فإذن القول بعدم بطلان صلاة من أراد برفع اليد في التكبيرات إن قلنا بالاستحباب الرياء قويّ، لكونه خارجاً عن ماهيّة الصلاة.
و الضابط: عدم تشريك شيء في القصد و إخلاص النيّة إلّا ما ثبت من الشرع جوازه أو ثبت عدم إبطاله، و عدم المنع لا يكفي، ليقين اشتغال الذمّة المستدعي ليقين البراءة، و اللّٰه يعلم.
منهاج لا يجوز العدول عن النيّة إلى نيّة أُخرى، إلّا في مواضع استثناها الأصحاب و نطقت بها الأخبار.
منها: العدول من الصلاة اللاحقة إلى السابقة
مؤدّاتين كانتا أو مقضيّتين، أو الأُولى مقضيّة و الثانية مؤدّاة، مثل أن يفوت عنه صلاة العصر و لم يتذكّرها إلّا في صلاة المغرب، أو صلاة العشاء و لم يتذكّرها إلّا في صلاة الغداة.
و الأخبار في ما ذكر كثيرة غاية الكثرة، و في الصحيح: جواز العدول من العصر إلى الظهر بعد الفراغ أيضاً، و قال فيه: إنّما هو أربع مكان أربع [1].
و أمّا العدول عن المقضيّة إلى المؤدّاة فلم نجد فيها بالخصوص نصّاً.
نعم، في الأخبار الكثيرة دلالة على أنّه يجب الإتيان بالفائتة ما لم يتضيّق الحاضرة، و مع التضيّق يجب الابتداء بالحاضرة، و للشهيد قول بالعدول فيها أيضاً مع ضيق الوقت.
و يمكن الاستدلال عليه بالعمومات الدالّة على وجوب مراعاة الوقت، و الأدلّة القاطعة على وجوب أداء الصلوات الخمس في الأوقات المخصوصة، و لم
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 211 ب 63 من أبواب المواقيت ح 1.
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 205