نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 20
و أمّا القول بالتحريم فقد نسب إلى الشيخ في الخلاف [1] و فيه تأمّل، كما ذكرنا، و هو المنقول عن المرتضى (رضى اللّه عنه)، في المسائل الميافارقيات قال: صلاة الجمعة ركعتان، من غير زيادة عليها، و لا جمعة إلّا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام العادل، فإذا عُدِمَ صلّيت الظهر أربع ركعات [2].
و قال سلّار: و لفقهاء الطائفة أن يصلّوا بالناس في الأعياد و الاستسقاء. فأمّا الجُمع فلا [3]. و هو مذهب ابن إدريس، و الظاهر أنّه ادّعى الإجماع على اشتراط انعقادها بإذن الإمام و نائبه [4].
و أمّا الوجوب العيني فلم أعرف في الفقهاء من نُقِل عنه هذا القول. نعم يظهر من بعض عباراتهم ذلك، كالعبارة المنقولة عن أبي الصلاح [5] و عن المفيد في كتاب الأشراف [6]، و القاضي أبي الفتح الكراجكي [7].
و لكنّه لم ينقل ذلك القول منهم أحد، فلعلّ مرادهم غير ظاهر عبارتهم، فإنّ عباراتهم مطلقات، و قد عرفت كلام الشيخ عبد العالي في ذلك.
و أصرح عبارات هؤلاء هو المنقولة عن أبي الصلاح، حيث قال: لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة، أو منصوب من قبله، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين [8]. ثمّ قال بعد ذلك: و إذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة، و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة، و تعيّن فرض الحضور على كلّ رجل [9].
و حمل هذه العبارة على ما يوافق المشهور في كمال القرب، كما لا يخفى.