نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 148
أيضاً بذلك، حيث لم يسنده إلى رواية. و سبيل الاحتياط واضح.
و أمّا النساء فنقل غير واحد من أصحابنا منهم العلّامة [1] و المحقّق [2] إجماع المسلمين على حلّيته لهنّ في غير الصلاة.
و أمّا جواز الصلاة فيها فهو مذهب الأكثر.
و الصدوق عمّم المنع حال الصلاة، قال: فيتناول المرأة بإطلاقه [3].
و كان نظره إلى رواية زرارة: نهىٰ عن لباس الحرير للرجال و النساء، إلّا ما كان من حرير مخلوط بخزّ، لحمته أو سداه خزّ أو كتان أو قطن، و إنّما يكره الحرير المحض للرجال و النساء [4]. و إطلاق رواية عبد الجبّار: لا تحلّ الصلاة في حرير محض [5].
و الأولى ضعيفة، و مشتملة على خلاف المتّفق عليه. و الثانية غير ظاهرة الدلالة، سيّما مع كون مورد السؤال القلنسوة، الّتي هي من ملابس الرجال.
و يدلّ على مذهب المشهور موثّقة ابن بكير عن بعض أصحابه: قال: النساء يلبسن الحرير و الديباج إلّا في الإحرام [6].
و يؤيّده روايتا يوسف بن إبراهيم قال في أحدهما: و إنّما يكره الصمت من الإبريسم للرجال و لا يكره للنساء [7]، و في الأُخرى: إنّما يكره الحرير البهم للرجال [8].
و يدلّ عليه أيضاً الإطلاقات في رخصة المرأة، و الإطلاقات الأمر بالصلاة، و عمومات الآيات في مقام الامتنان، و غير ذلك، و لا بدّ للتقييد من دليل.