responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 148

أيضاً بذلك، حيث لم يسنده إلى رواية. و سبيل الاحتياط واضح.

و أمّا النساء فنقل غير واحد من أصحابنا منهم العلّامة [1] و المحقّق [2] إجماع المسلمين على حلّيته لهنّ في غير الصلاة.

و أمّا جواز الصلاة فيها فهو مذهب الأكثر.

و الصدوق عمّم المنع حال الصلاة، قال: فيتناول المرأة بإطلاقه [3].

و كان نظره إلى رواية زرارة: نهىٰ عن لباس الحرير للرجال و النساء، إلّا ما كان من حرير مخلوط بخزّ، لحمته أو سداه خزّ أو كتان أو قطن، و إنّما يكره الحرير المحض للرجال و النساء [4]. و إطلاق رواية عبد الجبّار: لا تحلّ الصلاة في حرير محض [5].

و الأولى ضعيفة، و مشتملة على خلاف المتّفق عليه. و الثانية غير ظاهرة الدلالة، سيّما مع كون مورد السؤال القلنسوة، الّتي هي من ملابس الرجال.

و يدلّ على مذهب المشهور موثّقة ابن بكير عن بعض أصحابه: قال: النساء يلبسن الحرير و الديباج إلّا في الإحرام [6].

و يؤيّده روايتا يوسف بن إبراهيم قال في أحدهما: و إنّما يكره الصمت من الإبريسم للرجال و لا يكره للنساء [7]، و في الأُخرى: إنّما يكره الحرير البهم للرجال [8].

و يدلّ عليه أيضاً الإطلاقات في رخصة المرأة، و الإطلاقات الأمر بالصلاة، و عمومات الآيات في مقام الامتنان، و غير ذلك، و لا بدّ للتقييد من دليل.


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 228 س 32.

[2] المعتبر: ج 2 ص 89.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 263 ذيل ح 811.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 271 ب 13 من أبواب لباس المصلّي ح 5.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 267 ب 11 من أبواب لباس المصلّي ح 2.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 275 ب 16 من أبواب لباس المصلّي ح 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 275 ب 16 من أبواب لباس المصلّي ح 1.

[8] وسائل الشيعة: ج 3 ص 272 ب 13 من أبواب لباس المصلّي ح 6.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست