responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 147

و الشهيد [1] التعدّي إلى الغير، استناداً إلى العلّة، و علّل الجواز في الحرب المحقّق [2] و غيره بعدم مضرّة البرد، و بأنّه يصير سبباً لقوّة القلب. و الظاهر الجواز في الحرب مطلقاً.

ثمّ إنّ الحرام هو الحرير المحض، فإذا كان مختلطاً بالغير في النسج لا يحرم.

و لا يجدي كون الظهارة قطناً أو بالعكس. و لا الخياطة مع القطن أو النقش عليه به، أو غير ذلك.

و هل يجوز الصلاة في المحشوّ بالقزّ؟ قيل: نعم [3]. و قيل: لا [4]، و نظر المانع إلى الإطلاقات.

و يمكن منع الشمول، لأنّ المعلوم من الأخبار المنع من لبس الحرير، و صدقه عليه مشكل. و نظر المجوّز إلى روايات.

ففي الخبر عن سفيان بن السمط قال: قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن ثوب حشوهُ قزّ يصلّى فيه؟ فكتب: لا بأس به [5].

و قال الحسين بن سعيد: قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوهُ قزّ، فكتب إليه قرأته: لا بأس بالصلاة فيه [6].

و في الفقيه كتب إبراهيم بن مهزيار إلىٰ أبي محمّد الحسن (عليه السلام): في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً، هل يصلّي فيه؟ فكتب (عليه السلام): نعم، لا بأس به [7]. و لا يبعد تقوية هذا القول.

و طريق الشيخ إلى الحسين صحيح، كما في الخلاصة [8]، و جزم في الفقيه [9]


[1] ذكرى الشيعة: ص 145 س 34.

[2] المعتبر: ج 2 ص 88.

[3] ذكرى الشيعة: ص 145 س 23.

[4] المعتبر: ج 2 ص 91.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 323 ب 47 من أبواب لباس المصلّي ح 3.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 323 ب 47 من أبواب لباس المصلّي ح 1.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 263 ح 811.

[8] الخلاصة للعلّامة: ص 276.

[9] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 263 ذيل ح 810.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست