نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 147
و الشهيد [1] التعدّي إلى الغير، استناداً إلى العلّة، و علّل الجواز في الحرب المحقّق [2] و غيره بعدم مضرّة البرد، و بأنّه يصير سبباً لقوّة القلب. و الظاهر الجواز في الحرب مطلقاً.
ثمّ إنّ الحرام هو الحرير المحض، فإذا كان مختلطاً بالغير في النسج لا يحرم.
و لا يجدي كون الظهارة قطناً أو بالعكس. و لا الخياطة مع القطن أو النقش عليه به، أو غير ذلك.
و هل يجوز الصلاة في المحشوّ بالقزّ؟ قيل: نعم [3]. و قيل: لا [4]، و نظر المانع إلى الإطلاقات.
و يمكن منع الشمول، لأنّ المعلوم من الأخبار المنع من لبس الحرير، و صدقه عليه مشكل. و نظر المجوّز إلى روايات.
ففي الخبر عن سفيان بن السمط قال: قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن ثوب حشوهُ قزّ يصلّى فيه؟ فكتب: لا بأس به [5].
و قال الحسين بن سعيد: قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوهُ قزّ، فكتب إليه قرأته: لا بأس بالصلاة فيه [6].
و في الفقيه كتب إبراهيم بن مهزيار إلىٰ أبي محمّد الحسن (عليه السلام): في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً، هل يصلّي فيه؟ فكتب (عليه السلام): نعم، لا بأس به [7]. و لا يبعد تقوية هذا القول.
و طريق الشيخ إلى الحسين صحيح، كما في الخلاصة [8]، و جزم في الفقيه [9]