نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 127
و منها: الدم المسفوح الأقلّ من الدرهم، للإجماع نقله غير واحد منهم [1]، كما أنّ عدم العفو عن الأزيد منه أيضاً إجماعيّ، قاله العلّامة في غير واحد من كتبه [2].
و اختلفوا في مقدار الدرهم، فجماعة [3] من الأصحاب على عدم العفو، للعمومات خرج الأوّل بالاتّفاق و بقي الباقي، و للصحيح [4] و غيره [5] صريحاً.
و قيل بالعفو [6]، للأصل، و إطلاق الأمر بالصلاة، و للحسن [7] و غيره [8]، و ليسا بذلك الصريح.
فالأوّل أقوى، لكن عدم انضباط مقدار الدرهم ينفي فائدة الخلاف، لعدم النصّ و الحقيقة العرفية و الشرعيّة.
و قد يفسّر بعقد الإبهام الأعلى [9]، و بأخمص الراحة [10]، و غيره [11].
ففي المحتمل يحتمل العفو، للأصل، و عدم إفادة العمومات وجوب الإزالة في هذا الفرد، و عدمه بالنظر إلى العمومات، و عدم ثبوت التخصيص، و الأحوط الاقتصار على الأقلّ و المتيقّن.