responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 127

و منها: الدم المسفوح الأقلّ من الدرهم، للإجماع نقله غير واحد منهم [1]، كما أنّ عدم العفو عن الأزيد منه أيضاً إجماعيّ، قاله العلّامة في غير واحد من كتبه [2].

و اختلفوا في مقدار الدرهم، فجماعة [3] من الأصحاب على عدم العفو، للعمومات خرج الأوّل بالاتّفاق و بقي الباقي، و للصحيح [4] و غيره [5] صريحاً.

و قيل بالعفو [6]، للأصل، و إطلاق الأمر بالصلاة، و للحسن [7] و غيره [8]، و ليسا بذلك الصريح.

فالأوّل أقوى، لكن عدم انضباط مقدار الدرهم ينفي فائدة الخلاف، لعدم النصّ و الحقيقة العرفية و الشرعيّة.

و قد يفسّر بعقد الإبهام الأعلى [9]، و بأخمص الراحة [10]، و غيره [11].

ففي المحتمل يحتمل العفو، للأصل، و عدم إفادة العمومات وجوب الإزالة في هذا الفرد، و عدمه بالنظر إلى العمومات، و عدم ثبوت التخصيص، و الأحوط الاقتصار على الأقلّ و المتيقّن.


[1] مدارك الأحكام: ج 2 ص 311.

[2] مختلف الشيعة: ج 1 ص 477، منتهى المطلب: ج 1 ص 172 س 27، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 8 س 22.

[3] كالشيخ المفيد في المقنعة: ص 69، و الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 36، و ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 177 178.

[4] الاستبصار: ج 1 ص 176، ح 611.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات ح 4.

[6] كالديلمي في المراسم: ص 55 و هو محكي عن السيّد المرتضى (قدّس سرّه) و لعلّه الظاهر من عبارة الانتصار: ص 13 14.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1027 ب 20 من أبواب النجاسات ح 6.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات ح 2.

[9] كما في المعتبر: ج 1 ص 430.

[10] كما هو عند ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 177.

[11] كتقديره بسعة الدينار، نقله عن ابن عقيل في المعتبر: ج 1 ص 430.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست