نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 126
و لا يمكن القول بأنّ الاستمرار و الدوام أقوى، لأنّ الّذي يقتضيه الأدلّة وجوب إزالة النجاسة للصلاة، و أنّ وجوبها للغير، و مع عدم التمكّن منها فلا وجه للوجوب، سيّما و وجوب القضاء بفرض جديد، و هو واجب على حدة. و يؤيّده سقوط القبلة و القراءة و الركوع و السجود في أوقات الضرورة، لمراعاة الوقت.
و بالجملة: وجوب إيقاع الصلوات الخمس في الأوقات المخصوصة يقينيّ، و لا دليل على جواز الترك هنا، فمن أراد الاحتياط فليجمع بين الأداء و القضاء، و اللّٰه يعلم.
مسألة: و قد عُفي في الصلاة عن نجاسات:
منها: دم القروح و الجروح، و الأقرب العفو عنه مطلقاً ما لم يبرأ، للأصل و للصحاح و غيرها.
و قيل: إذا كان سائلًا دائماً [1]. و ربما زاد بعضهم: أو لم يكن الفترة بمقدار أداء الفريضة [2]. و قيل: إذا لم يكن شاقّاً [3]. و فيه أنّ هذا لا خصوصية له بهذا الدم. و قيل: باعتبارهما معاً [4]. و الأخبار مطلقة، و الإطلاقات لا يعارضها.
و لا يجب تبديل الثوب، كما قاله العلّامة [5]، لصريح قوله: و لا يغسلهما و لا شيء عليه [6]، و لا عن تعصّب الموضع، و لا غسل الثوب كلّ يوم مرة.
و لا فرق في ذلك بين القليل و الكثير، و الثوب و البدن، لترك الاستفصال و الإطلاق.