responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 126

و لا يمكن القول بأنّ الاستمرار و الدوام أقوى، لأنّ الّذي يقتضيه الأدلّة وجوب إزالة النجاسة للصلاة، و أنّ وجوبها للغير، و مع عدم التمكّن منها فلا وجه للوجوب، سيّما و وجوب القضاء بفرض جديد، و هو واجب على حدة. و يؤيّده سقوط القبلة و القراءة و الركوع و السجود في أوقات الضرورة، لمراعاة الوقت.

و بالجملة: وجوب إيقاع الصلوات الخمس في الأوقات المخصوصة يقينيّ، و لا دليل على جواز الترك هنا، فمن أراد الاحتياط فليجمع بين الأداء و القضاء، و اللّٰه يعلم.

مسألة: و قد عُفي في الصلاة عن نجاسات:

منها: دم القروح و الجروح، و الأقرب العفو عنه مطلقاً ما لم يبرأ، للأصل و للصحاح و غيرها.

و قيل: إذا كان سائلًا دائماً [1]. و ربما زاد بعضهم: أو لم يكن الفترة بمقدار أداء الفريضة [2]. و قيل: إذا لم يكن شاقّاً [3]. و فيه أنّ هذا لا خصوصية له بهذا الدم. و قيل: باعتبارهما معاً [4]. و الأخبار مطلقة، و الإطلاقات لا يعارضها.

و لا يجب تبديل الثوب، كما قاله العلّامة [5]، لصريح قوله: و لا يغسلهما و لا شيء عليه [6]، و لا عن تعصّب الموضع، و لا غسل الثوب كلّ يوم مرة.

و لا فرق في ذلك بين القليل و الكثير، و الثوب و البدن، لترك الاستفصال و الإطلاق.

نعم يستحبّ الغسل كلّ يوم مرّة، لخبر سماعة [7].

و قد يقال: ينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم و إن لم يندمل، و هو حسن، و يظهر من بعض الأخبار أيضاً.


[1] كالمفيد في المقنعة: ص 69.

[2] المعتبر: ج 1 ص 429.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 53.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 172 س 13.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 286.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1029 ب 22 من أبواب النجاسات ح 5.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1029 ب 22 من أبواب النجاسات ح 2.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست