نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 455
الثانية
: أنّ ذلك إذا
لم يتضيّق وقت القضاء بسبب الرمضان الاتي لما حقّقناه سابقاً من وجوب المبادرة
بالقضاء بين الرمضانين ، بل ربّما قيل بانحصار الوقت فيه ، وتأخير الموقت عن وقته
أو ترك المبادرة بما يجب البدار حرام ، ولكّنه لا يستلزم الكفارة ؛ للأصل ، وعدم
الدليل.
وكذلك الكلام
مع ظنّ الموت قبل أن يفعله بعد ذلك ؛ لأنّه في معنى الموقّت أو الفوريّ.
الثالثة
: أنّ كل واجب
معيّن بالذات لا يجوز إفطاره مطلقاً وهو ظاهر ، وتجب الكفارة كالنذر المعيّن وصيام
رمضان.
الرابعة : كلّ واجب متعيّن بالذات
كالنذر المطلق وصوم الكفارة يجوز إفطاره مطلقاً غير قضاء رمضان بعد الزوال ، وإن لم يتضيّق ، وفاقاً
للعلامة [١] والشهيدين [٢]رحمهماالله ، بل يظهر من المسالك أنّه المشهور [٣] ؛ للأصل ، ولأنّه كان مخيّراً في اختيار الأيّام ، وهو
مستصحب.
وعن ظاهر أبي
الصلاح [٤] وابن زهرة [٥] الحرمة ؛ لعموم قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) وقد عرفت ضعف الاستدلال.
وعن عليّ بن
بابويه : أنّ حكم قضاء النذر كقضاء رمضان في الحرمة ووجوب الكفارة إن أفطر بعد
الزوال ، وربّما استدل له بصحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة ، فإنّ قضاء الفريضة
يعمّه [٦].