responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 455

الثانية : أنّ ذلك إذا لم يتضيّق وقت القضاء بسبب الرمضان الاتي لما حقّقناه سابقاً من وجوب المبادرة بالقضاء بين الرمضانين ، بل ربّما قيل بانحصار الوقت فيه ، وتأخير الموقت عن وقته أو ترك المبادرة بما يجب البدار حرام ، ولكّنه لا يستلزم الكفارة ؛ للأصل ، وعدم الدليل.

وكذلك الكلام مع ظنّ الموت قبل أن يفعله بعد ذلك ؛ لأنّه في معنى الموقّت أو الفوريّ.

الثالثة : أنّ كل واجب معيّن بالذات لا يجوز إفطاره مطلقاً وهو ظاهر ، وتجب الكفارة كالنذر المعيّن وصيام رمضان.

الرابعة : كلّ واجب متعيّن بالذات كالنذر المطلق وصوم الكفارة يجوز إفطاره مطلقاً غير قضاء رمضان بعد الزوال ، وإن لم يتضيّق ، وفاقاً للعلامة [١] والشهيدين [٢] رحمهما‌الله ، بل يظهر من المسالك أنّه المشهور [٣] ؛ للأصل ، ولأنّه كان مخيّراً في اختيار الأيّام ، وهو مستصحب.

وعن ظاهر أبي الصلاح [٤] وابن زهرة [٥] الحرمة ؛ لعموم قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) وقد عرفت ضعف الاستدلال.

وعن عليّ بن بابويه : أنّ حكم قضاء النذر كقضاء رمضان في الحرمة ووجوب الكفارة إن أفطر بعد الزوال ، وربّما استدل له بصحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة ، فإنّ قضاء الفريضة يعمّه [٦].


[١] المختلف ٣ : ٥٦٦.

[٢] الشهيد الأوّل في الدروس ١ : ٢٩٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٦٧.

[٣] المسالك ٢ : ٦٧ ؛ فقد قال الشهيد الثاني : والنذر المطلق وشبهه والكفارة فإنّه يجوز له الخروج اختياراً إلا في قضاء رمضان بعد الزوال.

[٤] الكافي في الفقه : ١٨٤.

[٥] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٢.

[٦] نقله في السرائر ١ : ٤١٠ ، والمختلف ٣ : ٥٦٠.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست