نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 454
ما بعد الزوال مع الاستخفاف والتهاون ، ويظهر منه جوازه بدون ذلك.
واستدل لهم في
المختلف [١] بقوله : تعالى (لا تُبْطِلُوا
أَعْمالَكُمْ)[٢] وبأنّه بدل عن رمضان ، فيجب إتمامه كالمبدل ؛ إذ لولاه
لكان إتمامه مستحبّاً ، فلم يجزِ عن الواجب.
يرد على الأوّل
: منع الدلالة ، لا لما ذكره في المختلف «من أنّ النهي يتناول إبطال جميع الأعمال
؛ إذ الجمع المضاف للعموم ، وذلك إنما يكون بالكفر» [٣] لأنّ الظاهر منه العموم الأفرادي لا المجموعي ، يعني :
لا تبطلوا شيئاً من أعمالكم ، بل لأنّ المتبادر منه : لا تبطلوا أعمالكم معتقدين
كفايتها ؛ لا ولو بقصد إتيان بدلها.
أو لا تبطلوها
بمثل المنّ والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس.
أو لا تؤتوا
عملاً باطلاً من باب ضيّق فم الركيّة ، ولا تحيطوها بالمعاصي ، كما يظهر مما ورد
في تفسير الآية.
فروى الصدوق في
ثواب الأعمال عن الباقر عليهالسلام قال ، قال رسول اللهُ : «من قال : سبحان الله ، غرس
الله له بها شجرة في الجنة ، ومن قال : الحمد لله ، غرس الله له بها شجرة في الجنة
، ومن قال : لا إله إلا الله ، غرس الله له بها شجرة في الجنة ، ومن قال : الله
أكبر ، غرس الله له بها شجرة في الجنة ، فقال رجل من قريش : يا رسول الله ، إنّ
أشجارنا في الجنة لكثيرة! قال : نعم ، ولكن إيّاكم أن ترسلوا إليها نيراناً
فتحرقوها ، وذلك أنّ الله عزوجل يقول (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا
أَعْمالَكُمْ)[٤]» [٥].
وعلى الثاني :
المنع من لزوم موافقة البدل للمبدل في كلّ شيء ، ومنع استلزام جواز إبطاله
استحبابه.