responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 435

وتؤدّي مؤدّاها حسنته الأُخرى ، رواها أيضاً قبيل ذلك [١].

وأيضاً لا يخفى أنّ الواجب أولى بالإتيان به.

ولعلّ تقديم الموصي غيره بالذكر يكون منهياً عنه ؛ إذ لعلّه يصير موجباً لتفويت الواجب ، فلا يكون معتبراً في نظر الشارع ، ولا ينافي ذلك بقاء لزوم أصل العمل لو وفى الثلث به بحاله ، فليتأمل [٢].

الرابع : لو كانت ذمّة الوليّ مشغولة بصلاة القضاء لنفسه أو باستئجار آخر أو غير ذلك لا يصير منشأً للسقوط عنه ويجب عليه إتيانهما جميعاً.

وقال في الذكرى : والأقرب الترتيب بينهما ، عملاً بظاهر الأخبار وفحاويها ، نعم لو فاتته صلاة بعد التحمّل أمكن القول بوجوب تقديمها ؛ لأنّ زمان قضائها مستثنى كزمان أدائها ، وأمكن تقديم المتحمّل لسبق سببه [٣].

أقول : مراعاة الترتيب كما ذكره وإن كان أحوط ، ولكن لم يظهر عندي إلى الان دليل على وجوبه في أمثال ذلك.

نعم الذي يظهر من الأخبار والأدلّة هو وجوب الترتيب (فيما جعله الله مرتّباً ، كالترتيب) ؛ [٤] بين الظهرين ليوم واحد ، والعشاءين لليلة واحدة ، لا مطلق الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فضلاً عن غيرهما.


[١] الكافي ٧ : ١٨ ح ٨ ، الفقيه ٤ : ١٥٩ ح ٥٥٢ ، التهذيب ٩ : ٢١٩ ح ٨٥٨ ، الاستبصار ٤ : ١٣٥ ح ٥٠٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٦ كتاب الوصايا ب ٦٥ ح ٢.

[٢] وجه التأمّل : أمّا في الاستدلال بالسنّة ، فلأنّه لعلّ وجه تقديم الحجّ كون الإتيان بعد الموت فريضة كما هو الثابت المحقّق ، بخلاف العتق والصدقة ، لا مجرّد وجوبه في حال حياته ، وهذا المعنى في الصوم والصلاة غير ثابت ، فكيف يتعدّى إليهما بالعلّة المنصوصة؟! وأمّا في الثاني ، فلأنّ وجه تقديم الواجب وهو تخليص الذمة عن المأمور به الذي يعاقب على تركه ، وكون الصلاة والصوم مأموراً بهما بعد الموت أوّل الكلام ، وأمّا تحصيل ما يوجب رفع العقاب من أجل أنّ (الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ) فهو موجود في التبرّع بها أيضاً ، وإنّما المسلّم ترجيحه على المتبرّع به إنّما هو فعل المكلّف حال حياته ، لا ما يفعل بعد مماته (منه قدس‌سره).

[٣] الذكرى : ١٣٩.

[٤] ما بين القوسين ليس في «م».

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست