نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 435
وتؤدّي مؤدّاها
حسنته الأُخرى ، رواها أيضاً قبيل ذلك [١].
وأيضاً لا يخفى
أنّ الواجب أولى بالإتيان به.
ولعلّ تقديم
الموصي غيره بالذكر يكون منهياً عنه ؛ إذ لعلّه يصير موجباً لتفويت الواجب ، فلا
يكون معتبراً في نظر الشارع ، ولا ينافي ذلك بقاء لزوم أصل العمل لو وفى الثلث به
بحاله ، فليتأمل [٢].
الرابع
: لو كانت ذمّة
الوليّ مشغولة بصلاة القضاء لنفسه أو باستئجار آخر أو غير ذلك لا يصير منشأً
للسقوط عنه ويجب عليه إتيانهما جميعاً.
وقال في الذكرى
: والأقرب الترتيب بينهما ، عملاً بظاهر الأخبار وفحاويها ، نعم لو فاتته صلاة بعد
التحمّل أمكن القول بوجوب تقديمها ؛ لأنّ زمان قضائها مستثنى كزمان أدائها ، وأمكن
تقديم المتحمّل لسبق سببه [٣].
أقول
: مراعاة
الترتيب كما ذكره وإن كان أحوط ، ولكن لم يظهر عندي إلى الان دليل على وجوبه في
أمثال ذلك.
نعم الذي يظهر
من الأخبار والأدلّة هو وجوب الترتيب (فيما جعله الله مرتّباً ، كالترتيب) ؛ [٤] بين الظهرين ليوم واحد ، والعشاءين لليلة واحدة ، لا
مطلق الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فضلاً عن غيرهما.
[٢] وجه التأمّل :
أمّا في الاستدلال بالسنّة ، فلأنّه لعلّ وجه تقديم الحجّ كون الإتيان بعد الموت
فريضة كما هو الثابت المحقّق ، بخلاف العتق والصدقة ، لا مجرّد وجوبه في حال حياته
، وهذا المعنى في الصوم والصلاة غير ثابت ، فكيف يتعدّى إليهما بالعلّة المنصوصة؟!
وأمّا في الثاني ، فلأنّ وجه تقديم الواجب وهو تخليص الذمة عن المأمور به الذي
يعاقب على تركه ، وكون الصلاة والصوم مأموراً بهما بعد الموت أوّل الكلام ، وأمّا
تحصيل ما يوجب رفع العقاب من أجل أنّ (الْحَسَناتِ
يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ)
فهو موجود في التبرّع بها أيضاً ، وإنّما المسلّم ترجيحه على المتبرّع به إنّما هو
فعل المكلّف حال حياته ، لا ما يفعل بعد مماته (منه قدسسره).