نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 434
إلا أن يقال :
المراد من قوله «بواجب» الواجب الإخراج لا ما هو واجب على المكلّف.
ولذلك قال في
الذكرى في هذا المقام : لو أوصى بفعلها من ماله فإن قلنا بوجوبه لولا الإيصاء كان
من الأصل كسائر الواجبات ، وإن قلنا بعدمه فهو تبرّع يخرج من الثلث إلا أن يجيزه
الوارث [١].
وعلى كلّ حال
فالمشهور أنّ الوصايا الواجبة البدنيّة تخرج من الثلث ، وما حسبه بعضهم أنّه لا
خلاف فيه غفلة كما عرفت.
نعم قول
المشهور أقوى ، فيجب الإخراج من الثلث الله مع إجازة الوارث.
نعم تقدّم
الواجبات على المتبرّع بها وإن كانت مؤخّره في الذكر كما ذكره جماعة من الأصحاب ،
ولم أقف على مصرّح بخلافه إلا صاحب الكفاية ، حيث أسند الفتوى إلى بعض الأصحاب ،
وقال : إن حجّته غير واضحة [٢].
ويمكن أن يكون
نظر الجماعة إلى العلّة المستفادة من حسنة معاوية بن عمّار لإبراهيم بن هاشم ،
رواها في التهذيب قال : أوصت إليّ امرأة من أهلي بثلث مالها ، وأمَرَت أن يعتق
ويحجّ ويتصدّق ، فلم يبلغ ذلك ، فسألت أبا حنيفة عنها ، فقال : يجعل أثلاثاً ، ثلث
في العتق ، وثلث في الحج ، وثلث في الصدقة ، فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام ، فقلت : إنّ امرأة من أهلي ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها
، وأمرت أن يعتق عنها ويتصدّق ويحج عنها ، فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال : «ابدأ
بالحج ، فإنه فريضة من فرائض الله عزوجل ، ويجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في التصدّق»
فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد الله عليهالسلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله عليهالسلام[٣].