responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 402

ردّه إلى ما ذكرناه ، فالرادّ لذلك يتكلّف ما لا ضرورة له إليه [١].

ثمّ إنّا قد ذكرنا سابقاً أنّ أكثر الأصحاب خصّوا المسألة بحكم المريض ، ونقلنا عن الشيخ في الخلاف أنّه عمّم الحكم بين المرض وغيره من الأعذار [٢] ، وهو ظاهر ابن أبي عقيل أيضاً [٣] ، ومال إليه في المختلف ، ثمّ جعل التفصيل أقرب ، وهو التعدّي إلى غير المرض من الأعذار إن كان التأخير توانياً ، فإنّ المرض أعظم الأعذار ، فإذا ثبتت معه الكفارة ، فتثبت فيما دونه بطريق الأولى.

قال : وليس هذا من باب القياس ، بل من باب التنبيه ، وأما إذا كان التأخير من غير جهة التواني ، فيجب فيه القضاء وإن استمر العذر ؛ لعموم الآية ، وأنّ إسقاط القضاء من جهة المرض الذي هو أعظم الأعذار إن استمر لا يوجب إسقاطه من جهة ما هو دونه من الأعذار [٤] ، وارتضاه في المسالك [٥].

وفي الاستدلال بالأولوية إشكال ، مع أنّه لم يظهر من الروايات أنّ العلّة في وجوب الكفارة هي التأخير الحاصل من جهة المرض ، بل الظاهر أنّه لأجل تأخير ما وجب عليه من القضاء ، فيشمل الجميع.

فالأولى العمل على قول الشيخ في الخلاف من تسوية الأعذار مطلقاً [٦] لما بينا سابقاً.

السابع : في شرائط القضاء عن الميّت وأحكامه.

ولمّا لم نذكر في كتاب الصلاة أحكام الصلاة ، كما لم يذكرها طائفة من الأصحاب أيضاً ، فلا بدّ أن نشير إلى حكمها أيضاً هنا لتحصيل البصيرة.


[١] المعتبر ٢ : ٦٩٩.

[٢] الخلاف ٢ : ٢٠٦ المسألة ٦٣.

[٣] حكاه عنه العلامة في المختلف ٣ : ٥٢٦.

[٤] المختلف ٣ : ٥٢٦.

[٥] المسالك ٢ : ٦١.

[٦] الخلاف ٢ : ٢٠٦ مسألة ٦٣.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست