نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 402
ردّه إلى ما ذكرناه ، فالرادّ لذلك يتكلّف ما لا ضرورة له إليه [١].
ثمّ إنّا قد
ذكرنا سابقاً أنّ أكثر الأصحاب خصّوا المسألة بحكم المريض ، ونقلنا عن الشيخ في
الخلاف أنّه عمّم الحكم بين المرض وغيره من الأعذار [٢] ، وهو ظاهر ابن أبي عقيل أيضاً [٣] ، ومال إليه في المختلف ، ثمّ جعل التفصيل أقرب ، وهو
التعدّي إلى غير المرض من الأعذار إن كان التأخير توانياً ، فإنّ المرض أعظم
الأعذار ، فإذا ثبتت معه الكفارة ، فتثبت فيما دونه بطريق الأولى.
قال : وليس هذا
من باب القياس ، بل من باب التنبيه ، وأما إذا كان التأخير من غير جهة التواني ،
فيجب فيه القضاء وإن استمر العذر ؛ لعموم الآية ، وأنّ إسقاط القضاء من جهة المرض
الذي هو أعظم الأعذار إن استمر لا يوجب إسقاطه من جهة ما هو دونه من الأعذار [٤] ، وارتضاه في المسالك [٥].
وفي الاستدلال
بالأولوية إشكال ، مع أنّه لم يظهر من الروايات أنّ العلّة في وجوب الكفارة هي
التأخير الحاصل من جهة المرض ، بل الظاهر أنّه لأجل تأخير ما وجب عليه من القضاء ،
فيشمل الجميع.
فالأولى العمل
على قول الشيخ في الخلاف من تسوية الأعذار مطلقاً [٦] لما بينا سابقاً.
السابع
: في شرائط
القضاء عن الميّت وأحكامه.
ولمّا لم نذكر
في كتاب الصلاة أحكام الصلاة ، كما لم يذكرها طائفة من الأصحاب أيضاً ، فلا بدّ أن
نشير إلى حكمها أيضاً هنا لتحصيل البصيرة.