نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 380
عبد الله بن سنان [١] ، وصحيحة الحلبي [٢] المتقدّمتين.
وصحيحة حفص بن
البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «كنّ نساء النبيّ إذا كان عليهنّ الصيام أخّرن
ذلك إلى شعبان ؛ كراهة أن يمنعن النّبي ، فإذا كان شعبان صمن ، وكان رسول اللهُ
يقول : شعبان شهري» [٣] إلى غير ذلك.
وكلام أبي
الصلاح المتقدّم يشعر بلزومه ، ولا حجّة عليه.
الثالثة
: لا يجب
الترتيب في قضاء شهر رمضان كما نصّ عليه جماعة من الأصحاب [٤] ، ولم نقف فيه على ذكر خلاف ، فيجوز القضاء بدون قصد
الأوّل ثمّ الثاني ثمّ الثالث ، بل يجوز قصد الأخر أوّلاً ثمّ ما قبله إلى الأوّل.
وقال في
المسالك : إنّه أفضل [٥] ، ولعلّ وجهه الاحتياط.
واستشكله في
الدروس [٦] ، ولعلّ وجهه النظر إلى تساوي الأيام في التعلّق بالذمة
، وأنّ تقدّم بعضها على بعض ليس من باب جعل الشارع كالظهر والعصر والمغرب والعشاء
بل من باب الاتفاق ، كتقدّم صلاة الصبح على الظهرين ، وهما على العشاءين ، وقد
أشرنا إلى ذلك في كتاب الصلاة ، وإلى تقدّم اشتغال الذمة بالأوّل ، فهو أحق.
وهو ضعيف كما
ترى في الديون المتعاقبة.
وكيف كان فلا
ريب أنّ الترتيب أحوط ، ثمّ الاقتصار بمطلقه من دون تقييد.
وأمّا الترتيب
بينه وبين سائر الواجبات وبين نفس السائر ، كالقضاء والكفّارة والنذر والكفارة من
حيث هي ، فالأظهر أنّه ليس بواجب ؛ للأصل.