responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 379

وغيرهما [١] ؛ لصحتها ، وكثرتها ، واعتضادها بالعمل.

وتؤيده صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار الاتية في قضاء الوليّ [٢].

ويمكن حملها على تأكّد الاستحباب في الستة ثمّ الثمانية ، ولكن لا يلائمه ظاهر الرواية ، فإن ظاهرها رجحان التفريق ، وحملها على مطلق الرخصة أو على من يضعف عن المتابعة بعيد.

ثمّ إنّ ههنا وجهاً آخر لم يذكروه ، وهو أن يكون المطلوب بالذات التتابع ، لكنه لا يمكن الاكتفاء بتتابع بعضها ، ككفارة صوم شهر رمضان بالنسبة إلى شهرين متتابعين ، فيكتفي بشهر ويوم ، فيكتفي هنا بتتابع الستة أو الثمانية.

وعن المقنع : روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قضاء رمضان أنّه قال : «تصوم ثلاثة أيّام ثمّ تفطر» [٣] ولكنّه لا يلائم أوّل الرواية.

ويمكن أن يكون ذلك في الثلاثة وما فوقها ، ويشعر به ما رواه في قرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عمّن كان عليه يومان من شهر رمضان ، كيف يقضيهما؟ قال : «يفصل بينهما بيوم ، وإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية ، فقد يكتفى بالثلاثة ، وقد يكتفى بالستة ، وقد يكتفى بالثمانية» [٤] وهذا أيضاً بعيد.

الثانية : المشهور عدم وجوب الفور في قضاء رمضان وفي المدارك : أنّه المعروف من مذهب الأصحاب [٥] ؛ للأصل ، وعموم الآية [٦] والأخبار [٧] ، وخصوص صحيحة


[١] الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦.

[٢] الكافي ٤ : ١٢٤ ح ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٨ ح ٤٤١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٧ ح ٧٣٢ ، الاستبصار ٢ : ١٠٨ ح ٣٥٥ ، الوسائل ٧ : ٢٤٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٣.

[٣] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٧ ، الوسائل ٧ : ٢٥٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ١٠.

[٤] قرب الإسناد : ١٠٣ ، الوسائل ٧ : ٢٥٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ١٢.

[٥] المدارك ٦ : ٢٠٨.

[٦] البقرة : ١٨٤.

[٧] الوسائل ٧ : ٢٥١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٧.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست