وتؤيده صحيحة
محمّد بن الحسن الصفّار الاتية في قضاء الوليّ [٢].
ويمكن حملها
على تأكّد الاستحباب في الستة ثمّ الثمانية ، ولكن لا يلائمه ظاهر الرواية ، فإن
ظاهرها رجحان التفريق ، وحملها على مطلق الرخصة أو على من يضعف عن المتابعة بعيد.
ثمّ إنّ ههنا
وجهاً آخر لم يذكروه ، وهو أن يكون المطلوب بالذات التتابع ، لكنه لا يمكن الاكتفاء
بتتابع بعضها ، ككفارة صوم شهر رمضان بالنسبة إلى شهرين متتابعين ، فيكتفي بشهر
ويوم ، فيكتفي هنا بتتابع الستة أو الثمانية.
وعن المقنع :
روي عن أبي عبد الله عليهالسلام في قضاء رمضان أنّه قال : «تصوم ثلاثة أيّام ثمّ تفطر» [٣] ولكنّه لا يلائم أوّل الرواية.
ويمكن أن يكون
ذلك في الثلاثة وما فوقها ، ويشعر به ما رواه في قرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عمّن كان عليه يومان من شهر رمضان ، كيف
يقضيهما؟ قال : «يفصل بينهما بيوم ، وإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية ، فقد
يكتفى بالثلاثة ، وقد يكتفى بالستة ، وقد يكتفى بالثمانية» [٤] وهذا أيضاً بعيد.
الثانية
: المشهور عدم
وجوب الفور في قضاء رمضان وفي المدارك : أنّه المعروف من مذهب الأصحاب [٥] ؛ للأصل ، وعموم الآية [٦] والأخبار [٧] ، وخصوص صحيحة