للصوم فيزول حكم النيّة [١] ، ضعيف ، فلا تجب إعادة النيّة ، كما لا تجب لو حصل
المنافي في النهار أيضاً. هذا الكلام في حالة الاختيار وفي الصوم المعيّن الواجب
كرمضان والنذر المعيّن.
وأمّا في حال
الاضطرار ، كالجاهل بكونه اليوم الذي يجب فيه الصوم والناسي له ، فالمشهور المدّعى
عليه الإجماع من الفاضلين في المعتبر والمنتهى والتذكرة امتداد وقتها إلى الزوال [٢] ؛ لما روي أنّ ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابيّ إلى النبيّ
فشهد برؤية الهلال ، فأمر النبيّ منادياً ينادي : من لم يأكل فليصم ، ومن أكل
فليمسك [٣]. ولفحوى ما دلّ على انعقاد الصوم من المريض والمسافر
إذا زال عذرهما قبل الزوال.
ومخالفة ابن
أبي عقيل في ذلك حيث عمّ البطلان بالنسبة إلى الناسي [٤].
ولعلّه نظر إلى
عموم الشرطيّة ، والرواية لا يلتفت غيره إليها ؛ لشذوذها.
واعلم أنّه تجب
المبادرة بعد الذكر والعلم بحيث لا يخلو جزء من الصوم عنها وإلا لبطل.
وأمّا غير
الصوم المعيّن الواجب ، كالنذر المطلق ، وقضاء شهر رمضان والنافلة ، فأمّا الواجب
فالمشهور المقطوع به في كلماتهم أنّه يستمرّ وقتها إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي
؛ للأخبار الكثيرة الصحيحة وغيرها الدالّة بالإطلاق على الكلّ ، وبالخصوص في قضاء
شهر رمضان وفي النذر المطلق أيضاً.
وقول ابن
الجنيد بجواز تجديدها بعد الزوال [٥] ضعيف ، فإنّ دلّ عليه إطلاق صحيحة محمّد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال ، قال عليّ عليهالسلام : «إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثمّ ذكر الصيام
قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر ، فهو