الداعي عند الدخول في الفجر على ما حقّقنا لا يبطل بالنوم والغفلة.
فلو نام بعد
حصول ذلك ولم ينتبه حتّى طلعت الشمس ، فالظاهر كفاية ذلك في النيّة الإخطاريّة ؛
إذ المراد بالداعي واستمرار الحكم هو عدم نيّة الخلاف ، وهو متحقّق هنا.
وكذلك لو نسي
بعد النيّة كونها ليلة الصيام أو شهر رمضان ، واعتقد أنّه غيره حتّى أصبح ، أما لو
عدل عن النيّة عمداً حتى أصبح فصومه باطل ، وسيجيء التفصيل.
وعن ظاهر ابن
أبي عقيل : تحتّم التبييت ، بمعنى أن يعيّن لها وقتاً يعلم أنّه لا يفاجئه الفجر [١] ، ولعلّه لأنّ العلم بالفجر لا يحصل إلا بعد الطلوع ،
فتتعذّر المقارنة ، فلا بدّ من ترك اعتبارها.
وكيف كان ، فلو
لم تحصل النيّة حتّى دخل الفجر عمداً فلا يصحّ الصوم ؛ للزوم إخلاء جزء من الصوم
من النيّة ، ولقوله عليهالسلام : «من لم يُبيّت نيّة الصيام من الليل فلا صيام له» [٢].
ويجب عليه
القضاء.
وفي وجوب
الكفارة قولان ، ولعلّ الأقوى العدم ؛ للأصل.
وهناك قولان
آخران ، أحدهما : جواز النيّة بعد الزوال فرضاً كان أو نفلاً ، لابن الجنيد [٣].
وثانيهما
: أنّ وقتها قبل
الفجر إلى قبل زوال الشمس ، للسيد رحمهالله[٤].
وكلاهما
ضعيفان.
ولا تبطل
النيّة بفعل ما ينافي الصوم قبل الفجر ؛ للأصل ، والإطلاقات.
وتردّد الشهيد
في البيان في الجماع وما يبطل الغسل ؛ نظراً إلى أنّه يصير غير قابل