responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 36

الداعي عند الدخول في الفجر على ما حقّقنا لا يبطل بالنوم والغفلة.

فلو نام بعد حصول ذلك ولم ينتبه حتّى طلعت الشمس ، فالظاهر كفاية ذلك في النيّة الإخطاريّة ؛ إذ المراد بالداعي واستمرار الحكم هو عدم نيّة الخلاف ، وهو متحقّق هنا.

وكذلك لو نسي بعد النيّة كونها ليلة الصيام أو شهر رمضان ، واعتقد أنّه غيره حتّى أصبح ، أما لو عدل عن النيّة عمداً حتى أصبح فصومه باطل ، وسيجي‌ء التفصيل.

وعن ظاهر ابن أبي عقيل : تحتّم التبييت ، بمعنى أن يعيّن لها وقتاً يعلم أنّه لا يفاجئه الفجر [١] ، ولعلّه لأنّ العلم بالفجر لا يحصل إلا بعد الطلوع ، فتتعذّر المقارنة ، فلا بدّ من ترك اعتبارها.

وكيف كان ، فلو لم تحصل النيّة حتّى دخل الفجر عمداً فلا يصحّ الصوم ؛ للزوم إخلاء جزء من الصوم من النيّة ، ولقوله عليه‌السلام : «من لم يُبيّت نيّة الصيام من الليل فلا صيام له» [٢].

ويجب عليه القضاء.

وفي وجوب الكفارة قولان ، ولعلّ الأقوى العدم ؛ للأصل.

وهناك قولان آخران ، أحدهما : جواز النيّة بعد الزوال فرضاً كان أو نفلاً ، لابن الجنيد [٣].

وثانيهما : أنّ وقتها قبل الفجر إلى قبل زوال الشمس ، للسيد رحمه‌الله [٤].

وكلاهما ضعيفان.

ولا تبطل النيّة بفعل ما ينافي الصوم قبل الفجر ؛ للأصل ، والإطلاقات.

وتردّد الشهيد في البيان في الجماع وما يبطل الغسل ؛ نظراً إلى أنّه يصير غير قابل


[١] حكاه عنه في المختلف ٣ : ٣٦٥.

[٢] عوالي اللآلي ٣ : ١٣٣ ح ٦ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣١٦ أبواب وجوب الصوم ب ٢ ذ. ح ١.

[٣] حكاه عنه العلّامة في المختلف ٣ : ٣٦٥.

[٤] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٣.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست