نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 337
وتقرب منه
عبارته في المسالك ، قال : واعلم أنّ موضع الخلاف إنّما هو مع تحقّق كونه شكاً ،
لا مطلق يوم الثلاثين ، ولا يتحقق كونه شكاً إلا مع تحدّث الناس برؤيته على وجه لا
يثبت ، أو بشهادة الواحد ونحوه ، وبدون ذلك لا يكون شكّاً ، فلا يتعلّق به حكمه من
كراهة صومه ولا استحبابه على الوجه الوارد [١].
وأنت خبير بأنّ
عبارة المفيد السابقة صريحة في أنّ الكراهة إنّما هي في صورة عدم الشكّ [٢] ، والمشهور عدمها ، وهو موضع الخلاف.
وأيضاً ظاهر
التذكرة والمنتهى والدروس والشرائع أنّ محل النزاع مطلق الثلاثين وأنّه يسمّى يوم
الشك مطلقاً [٣].
قال في التذكرة
: يستحب صيام يوم الشكّ من شعبان إذا لم ير الهلال ، ولا يكره صومه ، سواء كان
هناك مانع من الرؤية كالغيم وشبهه أو لم يكن ، وبه قال أبو حنيفة ومالك [٤].
إلى أن قال :
وقال شيخنا المفيد رحمهالله : إنّما يستحب مع الشكّ في الهلال لا مع الصحو وارتفاع الموانع
، ويكره مع الصحو وارتفاع الموانع إلا لمن كان صائماً قبله ، وبه قال الشافعيّ
والأوزاعيّ [٥] و [٦].
أقول
: والتحقيق أن
يقال : المراد بيوم الشكّ يوم من شأنه الشك بعنوان القاعدة الكلية كما هو الغالب
في التسميات ، ولمّا كان الشهر دائماً مردّداً بين أمرين ثلاثين يوماً وتسعة
وعشرين يوماً ، فيوم الثلاثين محلّ الشكّ ، ولا ضرورة إلى فعليّة الشكّ في
التسمية.