نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 336
«صمه ، فإن يك من شعبان كان تطوّعاً ، وإن يك من رمضان فيوم وفّقت له» [١].
ورواية أبي
الصلت عبد السلام بن صالح رواها في المقنعة عن الرضا عليهالسلام ، عن آبائه «قال ، قال رسول اللهُ : «من صام يوم الشكّ
فراراً بدينه فكأنما صام ألف يوم من أيّام الآخرة غراء زهراء ، لا تشاكلن أيّام
الدنيا» [٢].
وعن أبي خالد ،
عن زيد بن عليّ بن الحسين ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام قال ، قال رسول اللهُ : «صوموا سرّ الله» قالوا : يا
رسول الله ، وما سرّ الله؟ قال : «يوم الشكّ» [٣] إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة [٤] التي لا حاجة إلى ذكرها ، وقد مرّ بعضها في مسائل
النية.
وعن ابن الجنيد
أنّه قال : لا أستحب الابتداء بصيام يوم الشكّ إلا إذا كان في السماء علّة تمنع من
الرؤية استظهاراً [٥].
وعن المفيد في
العزّية أنّه قال : يكره صوم يوم الشك إذا لم يكن هناك عارض وتيقّن أوّل الشهر
وكان الجوّ سليماً عن العوارض وتفقّد الهلال ولم يُر مع اجتهادهم في الطلب ، ولا
يكون هناك شك حينئذٍ ، ويكره صومه حينئذٍ إلا لمن كان صائماً قبله شعبان أو أياماً
تقدّمته من شعبان ، بذلك جاءت الآثار عن آل محمّد عليهم السلام
[٦].
وتحقيق المقام يقتضي ذكر أُمور :
الأوّل
: في موضوع
المسألة ، أعني يوم الشك فقال الشهيد الثاني في الروضة : وهو يوم الثلاثين من
شعبان إذا تحدّث الناس برؤية الهلال ، أو شهد به من لا يثبت بقوله [٧].