نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 282
وأمّا الإنبات
فلا يثبت بقوله ؛ لإمكان المعرفة بالاختيار للاضطرار ، بل اختياراً على المشهور من
عدم كون محلّه عورة ، ولم نقف على مخالف فيه ، ويثبت بالبينة والشياع.
الثاني
: يستحبّ تمرين
الصبيّ والصبيّة على العبادات استحباباً والمراد به حمله على العبادات قبل البلوغ
ليعتاد عليها ، ويقوى عليها ، حتّى يسهل عليه الأمر بعد البلوغ ، ويصلب عليها.
وهو مأخوذ من
المرانة بمعنى العادة ، أو من قولهم : مرنت يده على العمل ، إذا صلبت ، والأصل
الاستحباب مما لا إشكال فيه.
إنّما الخلاف
في مبدأه ، وقد أشرنا في أوّل الكتاب إلى اختلاف الأخبار في مبدأ الصلاة.
وأما الصوم
فذكر جماعة أنّ مبدأه سبع سنين مع الطاقة ، ولكن جعلها جملة منهم مبدأ التشديد.
وذهب جماعة إلى
أنّ مبدأه التسع.
وقال
المفيد : ويؤخذ الصبي
بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل أن يبلغ الحلم ،
بذلك جاءت الآثار [١].
حجّة
الأوّلين : حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين
بما أطاقوا من صيام اليوم ، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل ، فإذا
غلبهم العطش والغرث أفطروا ، حتّى يتعوّدوا الصيام ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا
كانوا بني تسع سنين ما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم العطش أفطروا» [٢].
[١] المقنعة : ٣٦٠ ،
الوسائل ٧ : ١٦٧ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٢٩.
[٢] الكافي ٤ : ١٢٤ ح
١ ، التهذيب ٤ : ٢٨٢ ح ٨٥٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢٣ ح ٤٠٠ ، الوسائل ٧ : ١٦٧ أبواب من
يصحّ منه الصوم ب ٢٩ ح ٣ بتفاوت ، والغرث : الجوع. مجمع البحرين ٢ : ٢٦٠.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 282