responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 281

مع الإمكان ، كما اختاره الفاضلان [١] والشهيدان [٢] ، لأنّه أمر لا يعرف غالباً إلا من قبله.

ثمّ اختلفوا في تحليفه ، فذكر العلامة [٣] وغيره [٤] أنّه لا يحلف ، وإلا دار ؛ لأنّ صحّة اليمين مشروطة بكون الحالف بالغاً ؛ لرفع القلم عن الصبيّ ، فيتوقّف على الحكم بالبلوغ ، ولو توقّف الحكم البلوغ على اليمين لزم الدور.

وما ذكره الشهيد رحمه‌الله في الدروس في دفعه «بأنّ اليمين موقوفة على إمكان البلوغ ، والموقوف على اليمين هو البلوغ فتتغاير الجهة» [٥] فهو مدفوع بمنع كفاية إمكان البلوغ في اليمين.

أقول : ويمكن أن يكون نظره رحمه‌الله إلى صورة الدعوى ووجود المزاحم ، فحينئذٍ معنى قبول قوله أنّه يصير من قبيل المنكر ، وكلّما يقال في المنكر «القول قوله» فالمراد مع اليمين ؛ لعموم قوله عليه‌السلام : «البيّنة على المدّعى ، واليمين على المدّعى عليه» إذ من المواضع التي يجعل أحد المتداعيين منكراً هو ما كان الفعل فعله ، وكان مما لا يطّلع عليه غيره غالباً.

فالأولى منع قبول قوله لما دلّ على رفع القلم عن الصبي حتّى يبلغ ، وعدم كفاية الإمكان والاحتمال ، وبعد قبول قوله فالأظهر الاحتياج إلى اليمين.

وكذلك الكلام في دعوى الصبية الحيض مع الإمكان على الوجه الذي حقّقناه سابقاً من اعتبار ذلك في مجهوله السن ، لئلا يلزم الدور.

والكلام في التحليف أيضاً كما تقدّم ، والوجه عدم القبول ؛ لعموم رفع القلم ، وما دلّ من الأخبار على أنّ الحيض والعدّة إلى النساء إنما هو فيمن بلغت.


[١] المحقّق في الشرائع ٣ : ١١٩ ، والعلامة في التحرير ٢ : ١١٤.

[٢] الشهيد الأوّل في الدروس ٣ : ١٢٦ ، والشهيد الثاني في الروضة ٦ : ٣٨٥.

[٣] التذكرة (الطبعة الحجرية) ٢ : ١٤٤.

[٤] الدروس ٢ : ٩٣.

[٥] الدروس ٣ : ١٢٦ ، الروضة البهيّة ٦ : ٣٨٥.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست