وأمّا
بلوغ التسع للمرأة ، فقد نقل الخلاف فيه عن كتاب صوم المبسوط [١] وابن حمزة [٢] حيث جعلاه بلوغ العشر ، وعن كتاب حجر المبسوط موافقة
المشهور ، وجعل العشر رواية [٣]. وقد يؤول بأنّ مراده بلوغ رأس العاشرة.
والأقوى
المشهور ، وادّعى عليه ابن إدريس الإجماع [٤] ، وكلام المقداد أيضاً ظاهر فيه كما مرّ [٥].
ويدلّ عليه ما
مرّ من الأخبار.
ولعلّ حجّة
القول الأخر : رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام : «لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ، فإن فعلتَ فغيبت
فقد ضمنت» [٦] ولا دلالة فيها على المطلوب.
وروى زرارة ،
عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو
عشر سنين» [٧].
وروى محمّد بن
مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتّع بها الرّجل ، قال : «نعم ، إلا أن تكون
صبيّة تخدع» قال : قلت : أصلحك الله ، فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : «بنت
عشر سنين» [٨].