responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 273

أدلّة المشهور.

وأما ما دلّ على بلوغ ثلاث عشرة سنة صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شي‌ء ، إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً» [١].

وعنه في الموثّق ، عنه عليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزوجل (إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ) [٢] قال : «الاحتلام» فقال : يحتلم في ستّ عشرة سنة سبع عشرة سنة ونحوهما؟ فقال : «لا ، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ، كتبت له الحسنات ، وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره ، إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً» [٣].

ولا يبعد حملهما على إرادة أنّه يمكن أن يحتلم في هذا السنّ.

وأيضاً في الموثّق ، عن آدم بياع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة ، كتبت له الحسنة ، وكتبت عليه السيئة ، وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك» [٤].

وتدلّ عليه رواية أبي حمزة ، عن الباقر عليه‌السلام [٥] ، وموثقة عمّار الساباطي عن الصادق عليه‌السلام أيضاً [٦].

وهذه الأخبار وإن كانت كثيرة معتبرة الإسناد ، لكنها لا تقاوم أدلّة المشهور ؛ لمخالفتها للأُصول وعمل الأصحاب ، وموافقة أدلة المشهور مع اعتبار سند بعضها وانجبار ضعف


[١] الكافي ٧ : ٦٩ ح ٧ ، الفقيه ٤ : ١٦٤ ح ٥٧١ ، التهذيب ٩ : ١٨٣ ح ٧٣٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٠ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٤ ح ١١.

[٢] الأحقاف : ١٥.

[٣] التهذيب ٩ : ١٨٢ ح ٧٣١ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٠ أحكام الوصايا ب ٤٤ ح ٨.

[٤] الكافي ٧ : ٦٨ ح ٦ ، التهذيب ٩ : ١٨٤ ح ٧٤١ ، الوسائل ١٣ : ٤٣١ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٤ ح ١٢.

[٥] التهذيب ٦ : ٣١٠ ح ٨٥٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٢ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٥ ح ٣.

[٦] التهذيب ٢ : ٣٨٠ ح ١٥٨٨ ، الوسائل ١ : ٣٢ أبواب مقدّمة العبادة ب ٤ ح ١٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست