نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 273
أدلّة المشهور.
وأما ما دلّ
على بلوغ ثلاث عشرة سنة صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع
عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ،
وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء ، إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً» [١].
وعنه في
الموثّق ، عنه عليهالسلام ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزوجل(إِذا بَلَغَ
أَشُدَّهُ)[٢] قال : «الاحتلام» فقال : يحتلم في ستّ عشرة سنة سبع
عشرة سنة ونحوهما؟ فقال : «لا ، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ، كتبت له الحسنات ،
وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره ، إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً» [٣].
ولا يبعد
حملهما على إرادة أنّه يمكن أن يحتلم في هذا السنّ.
وأيضاً في
الموثّق ، عن آدم بياع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة ، كتبت له
الحسنة ، وكتبت عليه السيئة ، وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك» [٤].
وتدلّ عليه
رواية أبي حمزة ، عن الباقر عليهالسلام[٥] ، وموثقة عمّار الساباطي عن الصادق عليهالسلام أيضاً [٦].
وهذه الأخبار
وإن كانت كثيرة معتبرة الإسناد ، لكنها لا تقاوم أدلّة المشهور ؛ لمخالفتها
للأُصول وعمل الأصحاب ، وموافقة أدلة المشهور مع اعتبار سند بعضها وانجبار ضعف