نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 270
غاية الحجر بقوله تعالى (حَتّى إِذا بَلَغُوا
النِّكاحَ) وهو حال البلوغ ، أي أوان يصلح له أن ينكح ، بأن يحتلم
، أو يبلغ خمس عشرة سنة عندنا وعند الشافعية [١] ؛ لقوله : «إذا بلغ المولود خمس عشرة سنة ، كتب ماله
وما عليه ، وأُقيمت عليه الحدود» [٢].
ثمّ قال :
وأمّا الأُنثى فعندنا تسع سنين.
ثمّ قال :
ورواية ابن عمر عن النبيّ أنّه ردّه عن الجهاد عام بدر وله ثلاث عشرة سنة ، ثمّ
ردّه في أُحد وله أربع عشرة سنة ، وعرض عليه في الخندق وله خمس عشرة سنة [٣] ، يدلّ على قولنا [٤] ، انتهى.
وقيل : بكمال
ثلاث عشرة سنة ، والدخول في الرابعة عشرة [٦].
والأقوى الأوّل
؛ للأصل ، ولظاهر الإجماعات ، ولخصوص الرواية السابقة المنجبرة بالعمل.
وصحيحة معاوية
بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ فقال : «ما بينه وبين خمس
عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك
فتركته» [٧].
وجه
الدلالة : أنّ الظاهر من
الرواية أنّه يؤخذ الصبي الذي هو بهذا السنّ وهذا السنّ ، ولا معنى للتخيير في
الزائد والناقص في مثل هذا المقام في الحتم ، فلا بدّ من حمل الأربع عشرة على
التمرين كما يقتضيه السياق أيضاً ، ولا معنى لحمل الخمس