نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 263
لا يضرّ معه الصوم كما فعله الشّيخ [١] ، أو على الجاهل كما نقل عن بعض الأصحاب القول بإجزائه
عنه [٢].
الخامس
: قد عرفت أنّ
الأقوى أنّ الصوم يصحّ من الصبيّ المميز وأنّ عباداته شرعية [٣].
وأمّا الحدّ
الّذي يجب فيه الصوم وسائر العبادات فيعرف بأُمور :
منها
: خروج المني من قُبله ، ذكراً كان أو أُنثى ، نائماً كان أو مستيقظاً ، خرج
بشهوة أم لا ، يكون منه الولد أم لا.
وما ورد في بعض
العبارات من تقييد المني بما كان منه الولد فهو مسامحة ، بل هذا التقييد إنّما
يصحّ للماء كما وقع في آخر.
وربما فرّق
بينهما : بالرسوب في الماء فيكون منه الولد ، بخلاف ما بقي عليه ، والإجماع
والنصوص به من الكتاب والسنّة مستفيضة لا حاجة إلى ذكرها ، وسيجيء بعضها.
أمّا الخنثى
المشكل فلا يعلم إلا بخروجه من قُبليه ؛ للشك في قبله ، لاحتمال كون ما خرج منه
المني عضواً زائداً ، فيحصل الشّك في الخروج منه ، كما ذكره الشيخ [٤] والفاضلان [٥]. وتوقف في التحرير [٦].
وعن المحقّق
الثاني [٧] والشهيد الثاني [٨] بلوغه إذا أمنى من الذكر بعد مضيّ