responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 263

لا يضرّ معه الصوم كما فعله الشّيخ [١] ، أو على الجاهل كما نقل عن بعض الأصحاب القول بإجزائه عنه [٢].

الخامس : قد عرفت أنّ الأقوى أنّ الصوم يصحّ من الصبيّ المميز وأنّ عباداته شرعية [٣].

وأمّا الحدّ الّذي يجب فيه الصوم وسائر العبادات فيعرف بأُمور :

منها : خروج المني من قُبله ، ذكراً كان أو أُنثى ، نائماً كان أو مستيقظاً ، خرج بشهوة أم لا ، يكون منه الولد أم لا.

وما ورد في بعض العبارات من تقييد المني بما كان منه الولد فهو مسامحة ، بل هذا التقييد إنّما يصحّ للماء كما وقع في آخر.

وربما فرّق بينهما : بالرسوب في الماء فيكون منه الولد ، بخلاف ما بقي عليه ، والإجماع والنصوص به من الكتاب والسنّة مستفيضة لا حاجة إلى ذكرها ، وسيجي‌ء بعضها.

أمّا الخنثى المشكل فلا يعلم إلا بخروجه من قُبليه ؛ للشك في قبله ، لاحتمال كون ما خرج منه المني عضواً زائداً ، فيحصل الشّك في الخروج منه ، كما ذكره الشيخ [٤] والفاضلان [٥]. وتوقف في التحرير [٦].

وعن المحقّق الثاني [٧] والشهيد الثاني [٨] بلوغه إذا أمنى من الذكر بعد مضيّ


[١] التهذيب ٤ : ٢٥٧.

[٢] الحدائق ١٣ : ٣٩٨.

[٣] تقدّم الكلام في المجلد الأوّل صفحة ٦٣.

[٤] المبسوط ٢ : ٢٨٢.

[٥] المحقّق في الشرائع ٢ : ٨٥ ، والعلامة في التذكرة (الطبعة الحجرية) ٢ : ٧٤.

[٦] التحرير ١ : ٢١٨.

[٧] جامع المقاصد ٥ : ١٨٣.

[٨] المسالك ٤ : ١٤٧.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست