نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 262
وفي الصحيح ،
عن بكر بن محمّد الأزدي ، عنه عليهالسلام ، قال : سأله أبي وأنا أسمع عن حدّ المرض الذي يترك
الإنسان فيه الصوم ، قال : «إذا لم يستطع أن يتسحّر» [١].
وروى الصدوق في
الفقيه ، عن سليمان بن عمرو ، عنه عليهالسلام ، قال : «اشتكت امّ سلمة عينها في شهر رمضان ، فأمرها
رسول اللهُ أن تفطر ، وقال : عشاء الليل لعينك ردي» [٢].
ثمّ إنّ الصحيح
إذا خاف حدوث المرض بالصوم ، هل يجوز له الإفطار أم لا؟ فيه إشكال ، من جهة
العمومات والإطلاقات وعدم دخوله تحت قوله (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً)[٣] ، ومن جهة نفي الضرر والحرج ، وعموم قوله عليهالسلام : «كلّما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب» [٤].
وقد يستدلّ
عليه بصحيحة حريز المتقدّمة ، وفيه إشكال ؛ للزوم استعمال اللفظ في معنيين ، وحمله
على القدر المشترك بعيد.
ولا يبعد ترجيح
إلحاقه بالمرض ، ومال إليه في المدارك [٥].
ثمّ إنّ كلّما
ثبت الضرر وجب الإفطار ، وإذا وجب الإفطار يبطل الصوم ويجب عليه القضاء وإن كان
تكلّفه.
وأما رواية
عقبة بن خالد ، عن الصادق عليهالسلام : في رجل صام رمضان وهو مريض ، قال : «يتمّ صومه ولا
يعيد ، يجزيه» [٦] فمع أنّها ضعيفة [٧] محمولة على المرض الّذي
[١] الكافي ٤ : ١١٨ ح
٦ ، الفقيه ٢ : ٨٣ ح ٣٧١ ، الوسائل ٧ : ١٥٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ١.
[٢] الفقيه ٢ : ٨٤ ح
٣٧٢ ، ورواه في الكافي ٤ : ١١٩ ح ٧ ، والعلل : ٣٨٢ ح ٢ ، والوسائل ٧ : ١٥٥ أبواب
من يصح منه الصوم ب ١٩ ح ٢ ، والردي من الردى وهو الهلاك. المصباح المنير ١ : ٢٢٤.