responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 262

وفي الصحيح ، عن بكر بن محمّد الأزدي ، عنه عليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا أسمع عن حدّ المرض الذي يترك الإنسان فيه الصوم ، قال : «إذا لم يستطع أن يتسحّر» [١].

وروى الصدوق في الفقيه ، عن سليمان بن عمرو ، عنه عليه‌السلام ، قال : «اشتكت امّ سلمة عينها في شهر رمضان ، فأمرها رسول اللهُ أن تفطر ، وقال : عشاء الليل لعينك ردي» [٢].

ثمّ إنّ الصحيح إذا خاف حدوث المرض بالصوم ، هل يجوز له الإفطار أم لا؟ فيه إشكال ، من جهة العمومات والإطلاقات وعدم دخوله تحت قوله (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً) [٣] ، ومن جهة نفي الضرر والحرج ، وعموم قوله عليه‌السلام : «كلّما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب» [٤].

وقد يستدلّ عليه بصحيحة حريز المتقدّمة ، وفيه إشكال ؛ للزوم استعمال اللفظ في معنيين ، وحمله على القدر المشترك بعيد.

ولا يبعد ترجيح إلحاقه بالمرض ، ومال إليه في المدارك [٥].

ثمّ إنّ كلّما ثبت الضرر وجب الإفطار ، وإذا وجب الإفطار يبطل الصوم ويجب عليه القضاء وإن كان تكلّفه.

وأما رواية عقبة بن خالد ، عن الصادق عليه‌السلام : في رجل صام رمضان وهو مريض ، قال : «يتمّ صومه ولا يعيد ، يجزيه» [٦] فمع أنّها ضعيفة [٧] محمولة على المرض الّذي


[١] الكافي ٤ : ١١٨ ح ٦ ، الفقيه ٢ : ٨٣ ح ٣٧١ ، الوسائل ٧ : ١٥٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ١.

[٢] الفقيه ٢ : ٨٤ ح ٣٧٢ ، ورواه في الكافي ٤ : ١١٩ ح ٧ ، والعلل : ٣٨٢ ح ٢ ، والوسائل ٧ : ١٥٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٩ ح ٢ ، والردي من الردى وهو الهلاك. المصباح المنير ١ : ٢٢٤.

[٣] البقرة : ١٨٥.

[٤] الفقيه ٢ : ٨٤ ح ٣٧٤ ، الوسائل ٧ : ١٥٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٢.

[٥] المدارك ٦ : ١٥٧.

[٦] التهذيب ٤ : ٢٥٧ ح ٧٦٢ ، الوسائل ٧ : ١٦٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٢ ح ٢.

[٧] فإنّ راويها والراوي عنه وهو «محمّد بن عبد الله بن هلال» لم يوثقا (انظر معجم رجال الحديث رقم ٧٧٢٠ ، ١١١٢٦).

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست