نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 247
لا غير ، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه ، ولمّا كان الأصحاب يوجبون به
الغسل فليكن مستمرّاً [١] ، هذا كلامه رحمهالله.
ومحصّله : أنّ
الحدث هو دم الاستحاضة ، فينبغي أن يترتّب عليه مسبّبه ، وضوءاً كان أو غسلاً ،
ولو قلنا : إنّ المعتبر فيه وقوعه في أوقات الصلاة وجب اعتباره هنا ، انتهت عبارة
المدارك [٢].
أقول
: وفي هذا الكلام
يحصل التنبيه لمسألتين :
الاولى
: أنّ الاستحاضة
يجب فيها غسل للبرء ، مضافاً إلى الأغسال الواجبة فيها للصلاة والصوم ، وإن كان
وجوبه أيضاً للغير من صلاة أو صوم لا لنفسه.
وتظهر الثمرة
فيما لو رأت كثيراً واغتسلت غسل الصلاة ، إمّا لصلاة الفجر أو لصلاتين وصلّت ، ولم
ترَ بعد الصلاة دماً كثيراً أو لم ينقطع الدم بالمرّة ، ثمّ انقطع وحصل البرء قبل
الصلاة الاتية ، فهل يجب عليها غسل البرء أو لا؟ وكذلك الكلام في الوضوء في
القليلة ، وإن لم نقل بوجوب الغسل عند البرء ، وكذا الوضوء ، فيجوز لها الدخول في
كلّ مشروط بالطهارة إن لم يحصل حدث آخر لها ، وإلا فيجب الغسل أو الوضوء.
ويظهر من
التذكرة عدم الوجوب ، قال فيها : فروع ، الأوّل : لو كان الدم كثيراً فاغتسلت أوّل
النهار وصامت ثمّ انقطع قبل الزوال لم يجب غسل آخر عند الزوال ، لا للصوم ، ولا
للصلاة إن كان للبرء ، ولو كان لا له وجب ، ولو كانت تعلم عوده ليلاً أو قبل الفجر
وجبت الأغسال الثلاثة [٣].
ويظهر من هذا
الكلام أنّ التّلطّخ كافٍ في استمرار حكم كثيرة الدم ما لم تبرأ بالمرّة ، فإذا
كان الدم قبل صلاة الفجر كثيراً واغتسلت لها وصلّت ولم تر بعد الصلاة إلا قليلاً