نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 246
ولو تركته في
محلّه فلا بدّ أن تغتسل قبل الفجر غسلاً لرفع ذلك الحدث ، وإن لم يجب عليها غسل
للمُقبل ، وإلا تداخلا كما ذهب إليه الشّهيد الثّاني رحمهالله[١].
وانقدح من هذا
وجوب غسل الاستحاضة للصّوم المقبل إذا حصل موجبه ولم تفعله في محلّه قبل الفجر ،
كالحائض والنّفساء إذا طهرتا قبل الفجر ، كما تقدّم في كتاب الطّهارة مع دليله ،
وأنّه يجب التّيمّم بدلاً عنه مع العجز كالجنب العاجز عنه [٢].
وأمّا الكفّارة
؛ فالأظهر عدم وجوبها ، لا في ترك الغسل ، ولا في ترك التّيمّم ، مع الأولوية في
ترك التّيمّم في بدل غسل الجنابة ، ولكن احتمال وجوبها هنا أقوى ؛ لثبوته في ترك
غسله ، واحتمال مساواة البدل للمبدل منه.
تنبيهان :
الأوّل
: أنّه هل يجب
عليها غسل للبرء أم لا؟ وهل تتوقّف عليه صحّة الصوم أم لا؟ قال العلامة في التحرير
: قال الشيخ : إذا انقطع دمها أينقض وضوءها؟ والوجه ذلك إن كان للبرء ، وإلا فلا ،
والمراد بالبرء هو الشفاء [٣].
قال
في المدارك : وهو حسن ، لكن لا يخفى أنّ الموجب له في الحقيقة هو الدم السابق على
الانقطاع ، لأنفس الانقطاع ، فإنّ دم الاستحاضة يوجب الوضوء تارة والغسل اخرى ،
وإسناد الإيجاب إلى الانقطاع والاقتصار على إيجاب الوضوء خاصة لا يستقيم.
وقال
في الذكرى : وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قِبل أهل البيت «، ولكن ما أفتى به
الشيخ هو قول العامّة بناءً منهم على أنّ حدث الاستحاضة يوجب الوضوء