responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 192

وأما إكراه الأجنبية على ذلك فقيل : يلحق به ؛ لأنّ تحمّل الكفّارة إنّما هو لأجل تغليظ العقوبة ، وهو أولى في المحرّم [١].

وردّ : بأنّ الكفّارة مسقطة للذنب ، أو مخفّفة له غالباً ، ولذلك سمّيت كفّارة ، فجاز اختصاصها بالأخفّ ، ويكون الأثقل مما ينتقم الله به كما قيل في الصيد عمداً مع وجوبها في الخطأ [٢].

قال في المسالك : ومن هنا يعلم أنّ الكفّارة عن العبادة لا تدلّ على عظم شأنها على غيرها ، فإنّ الصلاة أفضل من الصوم ، ولا كفّارة في إفسادها [٣].

واعلم أنّه لا فرق بين الإجبار الرافع للتمكّن عن الدفع ، وبين ما حصل من جهة التهديد والتخويف أو الضرب المضرّ الموجب لتمكّنها ؛ لإطلاق الرواية.

وقد مرّ خلاف الشيخ في بطلان الصوم ولزوم القضاء في الصورة الأخيرة ، فأوجبه كما في المريض [٤] ، وقد بيّنا أنّ الأظهر عدم البطلان ، وعلى فرض البطلان الأظهر عدم القضاء.

وقال في المسالك : وقد يجتمع في الحالة الواحدة الإكراه والمطاوعة ، كما لو أكرهها ابتداء ثمّ طاوعته بعد ذلك ، فيلزمه حكم الإكراه ويلزمها حكم المطاوعة [٥].

وهذا في مجرّد الاستمرار على الإيلاج الأوّل مشكل ؛ لعدم تبادر ذلك من الرواية ، إلا أن يكون إجماعاً كما ادّعوه فيمن طلع الفجر وهو مجامع فاستمرّ ، أنّه يجب عليه القضاء والكفّارة.

نعم لو نزع بعد الإكراه ، ثم لم تمنع عن الثاني ، فيجري فيه ما ذكر.

ويظهر من جميع ما ذكرنا حكم ما لو أكره المجنون زوجته فلا يجب عليهما شي‌ء ؛


[١] المختلف ٣ : ٤٣٠.

[٢] المسالك ٢ : ٣٨ ، المدارك ٦ : ١١٩.

[٣] المسالك ٢ : ٣٨.

[٤] الخلاف ٢ : ١٨٣ مسألة ٢٧.

[٥] المسالك ٢ : ٣٧.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست