ولا يضرّ ضعفها
؛ لانجبارها بالشهرة ، بل الإجماع كما ادّعاه الفاضلان ، بل قال المحقّق : إنّ
علمائنا ادّعوا على ذلك إجماع الإماميّة [٢].
نعم نقل في
المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه ليس على الزوج المكره إلا كفّارة واحدة [٣] ، وهو غير مضرّ ؛ لندرته ، وتردّد هو في المنتهي [٤] ، ويظهر من الصدوق أيضاً التوقّف ، حيث أورد الرواية [٥].
وكيف كان
فالمذهب هو المشهور.
ولا فرق بين
الدائمة والمنقطعة ، للإطلاق.
والأصحّ عدم
إلحاق الأمة ؛ للأصل ، خلافاً للعلامة في القواعد [٦] ، وولده في الشرح [٧] ، وجزم به في المختلف مستدلاً بشمول امرأته لها [٨] ، وتبعه ولده والسيد عميد الدين [٩]رحمهماالله ، وهو كما ترى.
وكذا النائمة ،
خلافاً للشيخ [١٠] ؛ للأصل ، وبطلان القياس ، سيّما مع الفارق ؛ لأنّ في
المكرهة نوعاً من التهجّم ليس فيها ، كما صرّح به في المعتبر [١١].
وكذا لا يثبت
الحكم في الأجنبي المكره لهما ؛ لما ذكرنا ، وكذا للزوجة المُكرِهة للزوج.
[١] الكافي ٤ : ١٠٣ ح
٩ ، الوسائل ٧ : ٣٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٢ ح ١.