responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 191

سوطاً» [١] ، وبمضمونها عمل الأصحاب.

ولا يضرّ ضعفها ؛ لانجبارها بالشهرة ، بل الإجماع كما ادّعاه الفاضلان ، بل قال المحقّق : إنّ علمائنا ادّعوا على ذلك إجماع الإماميّة [٢].

نعم نقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه ليس على الزوج المكره إلا كفّارة واحدة [٣] ، وهو غير مضرّ ؛ لندرته ، وتردّد هو في المنتهي [٤] ، ويظهر من الصدوق أيضاً التوقّف ، حيث أورد الرواية [٥].

وكيف كان فالمذهب هو المشهور.

ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة ، للإطلاق.

والأصحّ عدم إلحاق الأمة ؛ للأصل ، خلافاً للعلامة في القواعد [٦] ، وولده في الشرح [٧] ، وجزم به في المختلف مستدلاً بشمول امرأته لها [٨] ، وتبعه ولده والسيد عميد الدين [٩] رحمهما‌الله ، وهو كما ترى.

وكذا النائمة ، خلافاً للشيخ [١٠] ؛ للأصل ، وبطلان القياس ، سيّما مع الفارق ؛ لأنّ في المكرهة نوعاً من التهجّم ليس فيها ، كما صرّح به في المعتبر [١١].

وكذا لا يثبت الحكم في الأجنبي المكره لهما ؛ لما ذكرنا ، وكذا للزوجة المُكرِهة للزوج.


[١] الكافي ٤ : ١٠٣ ح ٩ ، الوسائل ٧ : ٣٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٢ ح ١.

[٢] المعتبر ٢ : ٦٨١ ، المنتهي ٢ : ٥٨١.

[٣] المختلف ٣ : ٤٢٨.

[٤] المنتهي ٢ : ٥٧١.

[٥] الفقيه ٢ : ٧٣ ح ٣١٣.

[٦] القواعد ١ : ٣٧٦.

[٧] إيضاح الفوائد ١ : ٢٢٩.

[٨] المختلف ٣ : ٤٢٨.

[٩] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد ١ : ٢١٧.

[١٠] الخلاف ٢ : ١٨٣ مسألة ٢٧.

[١١] المعتبر ٢ : ٦٨٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست