responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 137

ولعلّ دليل من أوجب الكفّارة عمومات الأخبار الدالّة على أنّ من تعمّد الإفطار تجب عليه الكفّارة [١].

وفي تبادره منها إشكال ، والأصل عدمها.

ومن ذلك يظهر الإشكال في انصراف دليل القضاء أيضاً ، إلا أن تدّعى الملازمة بين القول بالإفطار والقضاء ، فتشمله دعوى الإجماع ، بل ذَكَر بعض الأصحاب أنّ في كلام جماعة الإجماع المنقول على وجوب القضاء [٢].

مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ الإفطار في الأخبار وكلام الأصحاب حقيقة فيما يفسد الصوم ، أكلاً كان أو جُماعاً أو غيرهما ، فإذا ثبت كون الحقنة بالمائع مفطرةً بما مرّ ، فلا وجه لمنع شمول الأخبار له. وحينئذٍ فيلزمه القول بلزوم الكفّارة أيضاً ، لذكرهما معاً في بعض الأخبار ، واستلزام الكفارة أيضاً وجوب القضاء ، فتشملهما الأخبار القائلة بأنّ من تعمّد الإفطار وجبت عليه الكفارة ، والقائلة بأنّ من تعمّد تجب عليه الكفارة والقضاء معاً ، وستجي‌ء الأخبار في محلّها.

وحينئذٍ فإما لا بدّ من القول بعدم إفساد الاحتقان ، أو القول بلزوم القضاء والكفّارة معاً ، ولعلّ الثاني أظهر.

وحجّة القول بالتحريم دون الإفساد : الأصل ، وخصوص صحيحة البزنطي [٣] ، فإنّ التحريم لا يستلزم الإفساد ، وقد مرّ الكلام فيه.

وحجة القول بالاستحباب : لعلّه الجمع بين هذه الصحيحة وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ فقال : «لا بأس» [٤].


[١] الوسائل ٧ : ٩٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٦.

[٢] الخلاف ٢ : ٢١٣ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.

[٣] الكافي ٤ : ١١٠ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٦٩ ح ٢٩٢ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ح ٥٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ ح ٢٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٤.

[٤] الكافي ٤ : ١١٠ ح ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢٥ ح ١٠٠٥ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست