نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 137
ولعلّ دليل من
أوجب الكفّارة عمومات الأخبار الدالّة على أنّ من تعمّد الإفطار تجب عليه الكفّارة
[١].
وفي تبادره
منها إشكال ، والأصل عدمها.
ومن ذلك يظهر
الإشكال في انصراف دليل القضاء أيضاً ، إلا أن تدّعى الملازمة بين القول بالإفطار
والقضاء ، فتشمله دعوى الإجماع ، بل ذَكَر بعض الأصحاب أنّ في كلام جماعة الإجماع
المنقول على وجوب القضاء [٢].
مع أنّه يمكن
أن يقال : إنّ الإفطار في الأخبار وكلام الأصحاب حقيقة فيما يفسد الصوم ، أكلاً
كان أو جُماعاً أو غيرهما ، فإذا ثبت كون الحقنة بالمائع مفطرةً بما مرّ ، فلا وجه
لمنع شمول الأخبار له. وحينئذٍ فيلزمه القول بلزوم الكفّارة أيضاً ، لذكرهما معاً
في بعض الأخبار ، واستلزام الكفارة أيضاً وجوب القضاء ، فتشملهما الأخبار القائلة
بأنّ من تعمّد الإفطار وجبت عليه الكفارة ، والقائلة بأنّ من تعمّد تجب عليه
الكفارة والقضاء معاً ، وستجيء الأخبار في محلّها.
وحينئذٍ فإما
لا بدّ من القول بعدم إفساد الاحتقان ، أو القول بلزوم القضاء والكفّارة معاً ،
ولعلّ الثاني أظهر.
وحجّة
القول بالتحريم دون الإفساد : الأصل ، وخصوص صحيحة البزنطي [٣] ، فإنّ التحريم لا يستلزم الإفساد ، وقد مرّ الكلام
فيه.
وحجة
القول بالاستحباب : لعلّه الجمع بين هذه الصحيحة وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن
يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ فقال : «لا بأس» [٤].