نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 132
أقول
: وما ذكروه من
الأدلّة في هذه الأقوال لا يرجع إلى طائل يعتمد عليه ، والحقّ القول بأنّه إن قصد
الإمناء أو فعل ما يعتاد به الإمناء قضى وكفّر ، وإلا فلا شيء عليه ؛ للأصل. ولا
فرق في ذلك بين المحلّل والمحرّم ، ويظهر وجهه مما تقدّم.
تنبيهات :
الأوّل
: قد عرفت حكم
الإفساد والكفارة وعدمهما ، وأما الحرمة والكراهة ، فلا ريب في حرمة نفس الاستمناء
المقصود فيه الإمناء باليد ونحوها من غير أعضاء المحلّلة ، والظاهر جوازه بمثل
التفخيذ والملاعبة المحللة.
ولا ريب في
حرمة الجميع في الصوم ؛ لأنّه تعمّد إلى إبطال الصوم المحرّم.
وأمّا مطلق
الملامسة وملاعبة المحلّلة إن لم يقصد به الإمناء ، فإن علم من حاله وجزم بأنّه
موجب له ، فالظاهر أيضاً أنّه حرام ؛ وإن لم يعلم من حاله ذلك ، فإن علم من حاله
عدمه وأنّه لا تتحرك به شهوته ، فلا ريب في جوازه ، والمشهور الأصحّ الأقوى عدم
الكراهة أيضاً.
وإن كان ممن
يحرّك ذلك شهوته ، فهو مكروه إجماعاً ، بل الظاهر أنّه إجماع العلماء كافّة ، كما
صرّح به في المنتهي في القُبلة لذي الشهوة [١]. وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة جدّاً وقد تقدّمت طائفة
منها [٢].
وربّما يعلّل
بأنّه تعريض للإمناء المفسد ، وهو مشكل في معتاد العدم.
ثمّ إنّ
الكراهة هل هي فيمن لا يغلب على ظنه الإنزال ويحرم على غيره ، أو تعمّ؟.
قال
في المنتهي : الأكثر على أنّ القبلة مكروهة وإن غلب على ظنّه الإنزال ، ونقل عن بعض
الشافعيّة التحريم ، واستدلّ بالأخبار ، وبأنّ إفضاءه إلى الإفساد مشكوك فيه