responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 132

أقول : وما ذكروه من الأدلّة في هذه الأقوال لا يرجع إلى طائل يعتمد عليه ، والحقّ القول بأنّه إن قصد الإمناء أو فعل ما يعتاد به الإمناء قضى وكفّر ، وإلا فلا شي‌ء عليه ؛ للأصل. ولا فرق في ذلك بين المحلّل والمحرّم ، ويظهر وجهه مما تقدّم.

تنبيهات :

الأوّل : قد عرفت حكم الإفساد والكفارة وعدمهما ، وأما الحرمة والكراهة ، فلا ريب في حرمة نفس الاستمناء المقصود فيه الإمناء باليد ونحوها من غير أعضاء المحلّلة ، والظاهر جوازه بمثل التفخيذ والملاعبة المحللة.

ولا ريب في حرمة الجميع في الصوم ؛ لأنّه تعمّد إلى إبطال الصوم المحرّم.

وأمّا مطلق الملامسة وملاعبة المحلّلة إن لم يقصد به الإمناء ، فإن علم من حاله وجزم بأنّه موجب له ، فالظاهر أيضاً أنّه حرام ؛ وإن لم يعلم من حاله ذلك ، فإن علم من حاله عدمه وأنّه لا تتحرك به شهوته ، فلا ريب في جوازه ، والمشهور الأصحّ الأقوى عدم الكراهة أيضاً.

وإن كان ممن يحرّك ذلك شهوته ، فهو مكروه إجماعاً ، بل الظاهر أنّه إجماع العلماء كافّة ، كما صرّح به في المنتهي في القُبلة لذي الشهوة [١]. وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة جدّاً وقد تقدّمت طائفة منها [٢].

وربّما يعلّل بأنّه تعريض للإمناء المفسد ، وهو مشكل في معتاد العدم.

ثمّ إنّ الكراهة هل هي فيمن لا يغلب على ظنه الإنزال ويحرم على غيره ، أو تعمّ؟.

قال في المنتهي : الأكثر على أنّ القبلة مكروهة وإن غلب على ظنّه الإنزال ، ونقل عن بعض الشافعيّة التحريم ، واستدلّ بالأخبار ، وبأنّ إفضاءه إلى الإفساد مشكوك فيه


[١] المنتهي ٢ : ٥٦٤.

[٢] الوسائل ٧ : ٦٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست