responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 131

وزاد في الخلاف : أنّه إذا كرّر النظر حتّى أمنى كان كذلك ، ونقل عليه إجماع الفرقة [١].

وعن الشيخين في المقنعة والمبسوط [٢] وسلار [٣] وابن حمزة [٤] والعِمة في التحرير [٥] وجوب القضاء بالنظر إلى المحرّمة دون المحلّلة ، وهو ظاهر اللمعة ، ولكنه قال : لو قصد يعني الإمناء فالأقرب الكفارة [٦] ، وهو مقتضى كلام كلّ من قال بأنّ الاستمناء من غير جماع كذلك ولم يستثن هذا الموضع.

وألحق الشهيد الثاني رحمه‌الله بالقصد فعل المعتاد أيضاً [٧] ، وهو ظاهر الدروس [٨].

وذهب العلامة في المختلف إلى أنّه إن قصد الإنزال فأنزل وجب عليه القضاء والكفّارة ، سواء فيه المحلّلة والمحرّمة ، فإن لم يقصد فاتفق الإنزال لتكرّر النظر فيجب القضاء خاصّة مطلقاً [٩].

وكذلك اختلفوا في الإمناء بالسماع ، فذهب الجماعة الأوّلون إلى أنّه ليس عليه شي‌ء مطلقاً ، وأطلق المفيد [١٠] وأبو الصلاح [١١] وجوب القضاء ، وذهب في المختلف إلى وجوب القضاء والكفّارة مع قصد الإنزال والقضاء خاصة لا معه إن كرّر ذلك حتّى أنزل [١٢]


[١] الخلاف ٢ : ١٩٨ مسألة ٥٠.

[٢] المقنعة : ٣٥٩ ، المبسوط ١ : ٢٧٢.

[٣] المراسم : ٩٨.

[٤] الوسيلة : ١٤٣.

[٥] التحرير ١ : ٨٠.

[٦] اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ٩٨.

[٧] المسالك ٢ : ١٩.

[٨] الدروس ١ : ٢٧٤.

[٩] المختلف ٣ : ٤٢٥.

[١٠] المقنعة : ٣٥٩.

[١١] الكافي في الفقه : ١٨٣.

[١٢] المختلف ٣ : ٤٢٥.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست