نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 131
وزاد في الخلاف
: أنّه إذا كرّر النظر حتّى أمنى كان كذلك ، ونقل عليه إجماع الفرقة [١].
وعن الشيخين في
المقنعة والمبسوط [٢] وسلار [٣] وابن حمزة [٤] والعِمة في التحرير [٥] وجوب القضاء بالنظر إلى المحرّمة دون المحلّلة ، وهو
ظاهر اللمعة ، ولكنه قال : لو قصد يعني الإمناء فالأقرب الكفارة [٦] ، وهو مقتضى كلام كلّ من قال بأنّ الاستمناء من غير جماع
كذلك ولم يستثن هذا الموضع.
وألحق الشهيد
الثاني رحمهالله بالقصد فعل المعتاد أيضاً [٧] ، وهو ظاهر الدروس [٨].
وذهب العلامة
في المختلف إلى أنّه إن قصد الإنزال فأنزل وجب عليه القضاء والكفّارة ، سواء فيه
المحلّلة والمحرّمة ، فإن لم يقصد فاتفق الإنزال لتكرّر النظر فيجب القضاء خاصّة
مطلقاً [٩].
وكذلك اختلفوا
في الإمناء بالسماع ، فذهب الجماعة الأوّلون إلى أنّه ليس عليه شيء مطلقاً ،
وأطلق المفيد [١٠] وأبو الصلاح [١١] وجوب القضاء ، وذهب في المختلف إلى وجوب القضاء
والكفّارة مع قصد الإنزال والقضاء خاصة لا معه إن كرّر ذلك حتّى أنزل [١٢]