نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 118
من المعتبر : إنّه يفسد صومه ذلك اليوم ، وعليه قضاؤه ، وهذا قول أكثر
علمائنا [١].
وقال في موضع
آخر منه : إنّه لا شيء عليه [٢] ، وكذلك في الشرائع [٣].
والحقّ أنّ هذا
هو المشهور بين الأصحاب ، بل هو مذهب الأصحاب كما في المدارك [٤] ، وعليه عمل الأصحاب كما في المنتهي [٥] ، بل لا فرق بين النوم واليقظة في صورة العزم على الغسل
، فلا يجب عليه شيء.
وتدلّ عليه
صحيحة العيص بن القاسم المتقدّمة [٦] ، فإنّ تأخير الغسل ظاهر في إرادة الفعل ، مع أنّ
الإطلاق يكفي.
وصحيحته
الأُخرى : أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام
شهر رمضان قبل أن يغتسل ، قال : «لا بأس» [٧].
وقويّة سليمان
بن أبي زينبة ، قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخّر
الغسل حتّى طلع الفجر ، فكتب إليّ بخطّه أعرفه مع مصادف : «يغتسل من جنابته ،
ويتمّ صومه ، ولا شيء عليه» [٨].