responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 117

على الجنابة ، حتّى يطلع الفجر [١] ؛ تبعاً لجده في المسالك [٢] ، وأورد على استدلاله في المعتبر بما نقلنا أنّ عدم نيّة الغسل أعمّ من العزم على ترك الاغتسال.

وأنت خبير بما فيه ، إذ مراد الفاضلين من هذا الكلام هو النوم بعد العزم على عدم الغسل ، وبيان أنّه لا فرق بين ما لو بقي متعمّداً الجنابة مستيقظاً متذكراً لوجوب الغسل من دون نيّة ، أو نام على هذه الحالة ، فلاحظ المنتهي والمعتبر والشرائع في غير موضع [٣].

ومما يوضّح ذلك استدلالهما في المعتبر والمنتهى بالدليل المتقدّم ، وذلك واضح.

والحاصل : أنّ للتعمّد على الجنابة صوراً ، منها : العزم على البقاء مستيقظاً متذكّراً إلى الصبح.

ومنها : النوم على تلك الحالة سواء اعتاد الانتباه ولم يعد إلى القصد أو لا.

ومنها : التردّد في الغسل وعدمه إلى الصباح ، فإنّ الظاهر أنّه أيضاً يصدق عليه أنّه بقي على الجنابة متعمّداً سواء بقي مستيقظاً أو نام على هذا الحال.

وأما لو غفل وذهل عن الجنابة ، أو عن الغسل قبل الصبح ، أو عن كون الليل ليلة الصيام فالحكم بوجوب القضاء مشكل ، فضلاً عن الكفارة.

وإدراجها في مسألة نسيان الغسل الاتية في محلّها بعيد ؛ لعدم انصرافه من الأخبار.

ويشكل الكلام فيما لو طرأ النسيان بعد العزم على عدم الغسل أو التردّد ، والحكم بعدم الفرق بين النوم والنسيان مشكل.

الخامس : إذا نوى الاغتسال ونام ولم يستيقظ حتّى طلع الفجر فقال في موضع


[١] المدارك ٦ : ٥٩.

[٢] المسالك ٢ : ١٨.

[٣] المنتهي ٢ : ٦٦٥ ، ٥٧٣ ، المعتبر ٢ : ٦٧٢ ، الشرائع ١ : ١٧١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست