نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 117
على الجنابة ، حتّى يطلع الفجر [١] ؛ تبعاً لجده في المسالك [٢] ، وأورد على استدلاله في المعتبر بما نقلنا أنّ عدم
نيّة الغسل أعمّ من العزم على ترك الاغتسال.
وأنت خبير بما
فيه ، إذ مراد الفاضلين من هذا الكلام هو النوم بعد العزم على عدم الغسل ، وبيان
أنّه لا فرق بين ما لو بقي متعمّداً الجنابة مستيقظاً متذكراً لوجوب الغسل من دون
نيّة ، أو نام على هذه الحالة ، فلاحظ المنتهي والمعتبر والشرائع في غير موضع [٣].
ومما يوضّح ذلك
استدلالهما في المعتبر والمنتهى بالدليل المتقدّم ، وذلك واضح.
والحاصل : أنّ
للتعمّد على الجنابة صوراً ، منها : العزم على البقاء مستيقظاً متذكّراً إلى
الصبح.
ومنها : النوم
على تلك الحالة سواء اعتاد الانتباه ولم يعد إلى القصد أو لا.
ومنها :
التردّد في الغسل وعدمه إلى الصباح ، فإنّ الظاهر أنّه أيضاً يصدق عليه أنّه بقي
على الجنابة متعمّداً سواء بقي مستيقظاً أو نام على هذا الحال.
وأما لو غفل
وذهل عن الجنابة ، أو عن الغسل قبل الصبح ، أو عن كون الليل ليلة الصيام فالحكم
بوجوب القضاء مشكل ، فضلاً عن الكفارة.
وإدراجها في
مسألة نسيان الغسل الاتية في محلّها بعيد ؛ لعدم انصرافه من الأخبار.
ويشكل الكلام
فيما لو طرأ النسيان بعد العزم على عدم الغسل أو التردّد ، والحكم بعدم الفرق بين
النوم والنسيان مشكل.
الخامس
: إذا نوى
الاغتسال ونام ولم يستيقظ حتّى طلع الفجر فقال في موضع