نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 400
وتجوز الصدقة
على الذمّي وإن كان أجنبياً على المشهور الأقوى ؛ للعموم ، ولقوله عليهالسلام : «لكلّ كبد حرى أجر» [١]. ولقوله تعالى (لا يَنْهاكُمُ اللهُ
عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ
دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ)[٢].
وتدلّ عليه
الأخبار أيضاً ، مثل رواية مصادف الدالة على سقي الصادق عليهالسلام نصرانياً عند عطشه في باب سقي الماء في الكافي [٣] ، ورواية عمرو بن أبي نصر الدالّة على جواز التصدق على
اليهود والنصارى والمجوس في الكافي في باب الصدقة على أهل البوادي [٤].
ويدفعه : ما
ذكرنا ، ورواية معلّى بن خنيس في حكاية صدقة الصادق عليهالسلام على أهل ظلة بني ساعدة [٦] وغير ذلك.
نعم يستفاد من
الأخبار منعها عن النصّاب وأمثالهم [٧].
وفي حسنة سدير
الصيرفي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أُطعم سائلاً لا أعرفه مسلماً؟ قال : «نعم ، أعط من
لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحقّ ، إنّ الله عزوجل يقول (وَقُولُوا لِلنّاسِ
حُسْناً) ولا تطعم من نصب بشيء من الحقّ أو دعا إلى شيء من
الباطل» [٨] تمت.