نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 399
الثاني
: يشترط فيها
أهليّة المصدّق للتصرّف ، وكذا الإيجاب والقبول والقبض برضا المالك بلا خلاف ظاهر
، وظاهرهم الإجماع عليه.
والظاهر كفاية
الإيجاب والقبول الفعليين.
وتشترط نيّة
التقرّب أيضاً ، والظاهر أنّه أيضاً وفاقي كما يظهر من المسالك [١] وغيره [٢].
ويدلّ عليه قول
الصادق عليهالسلام في رواية هشام وحمّاد وابن أُذينة وابن بكير وغير واحد
أنّه «لا صدقة ولا عتق إلا ما أُريد به الله تعالى» [٣].
ولا يجوز
الرجوع فيها بعد القبض على المشهور ؛ لصحيحة عبد الله بن سنان وفيها قال ، قال
رسول اللهُ : «إنّما مثل الذي يتصدّق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيء ثمّ
يعود في قيئه» [٤].
وعن الشيخ :
أنّ صدقة التطوّع كالهبة عندنا في كلّ شيء ، فيجوز الرجوع في كلّ ما يجوز الرجوع
فيه في الهبة [٥].
وردّه المحقّق رحمهالله بأنّ المقصود منها الثواب وقد حصل ، فتكون كالمعوضة ،
فلا يجوز الرجوع فيها كالهبة المعوضة [٦].
الثالث
: قد ذكرنا في
كتاب الزكاة جواز الصدقة المندوبة لبني هاشم وأنّ الأظهر جواز المفروضة أيضاً غير
الزكاة كالنذور والكفارات ونحوهما.