responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 399

الثاني : يشترط فيها أهليّة المصدّق للتصرّف ، وكذا الإيجاب والقبول والقبض برضا المالك بلا خلاف ظاهر ، وظاهرهم الإجماع عليه.

والظاهر كفاية الإيجاب والقبول الفعليين.

وتشترط نيّة التقرّب أيضاً ، والظاهر أنّه أيضاً وفاقي كما يظهر من المسالك [١] وغيره [٢].

ويدلّ عليه قول الصادق عليه‌السلام في رواية هشام وحمّاد وابن أُذينة وابن بكير وغير واحد أنّه «لا صدقة ولا عتق إلا ما أُريد به الله تعالى» [٣].

ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على المشهور ؛ لصحيحة عبد الله بن سنان وفيها قال ، قال رسول اللهُ : «إنّما مثل الذي يتصدّق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقي‌ء ثمّ يعود في قيئه» [٤].

وعن الشيخ : أنّ صدقة التطوّع كالهبة عندنا في كلّ شي‌ء ، فيجوز الرجوع في كلّ ما يجوز الرجوع فيه في الهبة [٥].

وردّه المحقّق رحمه‌الله بأنّ المقصود منها الثواب وقد حصل ، فتكون كالمعوضة ، فلا يجوز الرجوع فيها كالهبة المعوضة [٦].

الثالث : قد ذكرنا في كتاب الزكاة جواز الصدقة المندوبة لبني هاشم وأنّ الأظهر جواز المفروضة أيضاً غير الزكاة كالنذور والكفارات ونحوهما.


[١] المسالك ٥ : ٤٠٨.

[٢] الحدائق ٢٢ : ٢٦١.

[٣] الكافي ٧ : ٣٠ ح ٢ ، التهذيب ٩ : ١٥١ ح ٦٢٠ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٠ كتاب الوقوف والصدقات ب ١٣ ح ٣.

[٤] التهذيب ٩ : ١٥١ ح ٦١٨ ، الوسائل ١٣ : ٣١٦ كتاب الوقوف والصدقات ب ١١ ح ٢.

[٥] المبسوط ٣ : ٣١٤.

[٦] الشرائع ٢ : ١٧٦ ، وانظر المسالك ٥ : ٤٠٩.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست