نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 326
والأمر في
الجعالة والحج والزيارة مشكل.
وتحتمل فتواه
نفي الخصوصية لا الماهية ، وأمّا الحديث فهو أيضاً يحتملها ، فيشكل الاعتماد عليه
؛ إذ ليس في الحديث ذكر الفضل بعد المئونة ، فالظاهر أنّ الجعالة ومطلق استيجار
العبادات داخلة في الأرباح ، وحكمها حكمها.
وكذلك يجب في
الزوائد المتصلة والمنفصلة في المال الذي لا خمس فيه ، كالميراث أو ما أُخرج منه
الخمس كاللبن والصوف والنتاج والسمن وغير ذلك ، سواء أُخرج في الخمس من عين المال
أو من قيمته.
فلو أُخرج لخمس
مائة نعجة قيمة عشرين منها ثمّ حصل النماء للجميع أو لنفس العشرين فقط فيجب فيه
الخمس ؛ لأنّه نماء ماله ، والنماء فائدة حصلت له.
وفيما لو زاد
بارتفاع القيم السوقية إشكال ، من جهة الإشكال في صدق الإفادة والاستفادة عرفاً ،
وجزم في التحرير بعدمه [١] ، وليس ببعيد.
وقال في الدروس
: ولو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلةً لم يسقط ما وجب [٢]. وهو كذلك ؛ لأنّه ليس من المئونة.
وهل يكفي ظهور
الربح في متاع مال التجارة ، أو يحتاج إلى البيع والإنضاض؟ فيه وجهان ، استقرب في
الكفاية الثاني [٣].
الثاني
: إنّما يجب
الخمس في هذا القسم بعد وضع مئونة المالك والدليل على ذلك الإجماع ، نقله جماعة من
الأصحاب [٤] ، والأخبار المستفيضة جدّاً ، منها : روايتا أبي عليّ
ومحمّد بن الحسن المتقدّمتان [٥].