نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 325
فكتب عليهالسلام : «الخمس في ذلك بمائة درهم أو خمسين» [١] الحديث. لا يعتمد عليه ؛ لأنّ في طريقها أحمد بن هلال.
والأحوط أن لا
يترك الخمس في شيء من الفوائد ؛ لهذه الروايات ، واحتمال عموم سائر الأخبار ، بل
ظهور بعضها كما ذكرنا.
ومن أراد
الاحتياط فينبغي أن يعتبر الخصوصيّة في خمس العسل الجبليّ والمنّ ، ولا يعتبر فيها
مئونة السنة ، ويخرجه حين حصولها من دون اعتبار نصاب ولا مئونة سنة.
وإن فعل ذلك في
الميراث والهبة والصدقة أيضاً فأولى وأحسن ، ولكن لم يقم دليل على وجوب ذلك ،
فالمعيار هو الإدخال في أرباح المكاسب ، فيلحق بها فيما ظهر دخوله ، دون ما لم
يظهر كما بيّنا.
وممّا يدخل في
هذا الصنف الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش والاستقاء والإجارات ، وتعليم الأطفال في
الدرس والمشق ، والمجتنيات كالترنجبين والكزانكبين [٢] والكمأة وغير ذلك ما لا يعدّ ولا يحصى ، سواء جعل أحد
الأُمور المذكورة حرفة لنفسه ، أم وقع على سبيل الاتفاق.
وفي صحيحة عليّ
بن مهزيار في الكافي ، قال : كتبت إليه يا سيّدي رجل دفع إليه مال ليحجّ به ، هل
عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب عليهالسلام : «ليس عليه الخمس» [٣].
ورأيت في بعض
أجوبة المسائل عن فخر المحقّقين أنّه لا خمس في وجه اجرة الحجّ والزيارة ، وضمّ
إلى ذلك الصداق والميراث والهبة والجعالة والزكاة والخمس.
[١] السرائر ٣ : ٦٠٦
، الوسائل ٦ : ٣٥١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ١٠.
[٢] الكزانكبين :
مادة حلوة مستساغة تحتوي على أنواع السكر والكحول تسيل من شجرة الكز على أثر خراش
تحدثه حشرة الكوكوس. فرهنك معين ٣ : ٣٢٩٩.
[٣] الكافي ١ : ٥٤٧ ح
٢٢ ، الوسائل ٦ : ٣٥٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١١ ح ١.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 325