responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 325

فكتب عليه‌السلام : «الخمس في ذلك بمائة درهم أو خمسين» [١] الحديث. لا يعتمد عليه ؛ لأنّ في طريقها أحمد بن هلال.

والأحوط أن لا يترك الخمس في شي‌ء من الفوائد ؛ لهذه الروايات ، واحتمال عموم سائر الأخبار ، بل ظهور بعضها كما ذكرنا.

ومن أراد الاحتياط فينبغي أن يعتبر الخصوصيّة في خمس العسل الجبليّ والمنّ ، ولا يعتبر فيها مئونة السنة ، ويخرجه حين حصولها من دون اعتبار نصاب ولا مئونة سنة.

وإن فعل ذلك في الميراث والهبة والصدقة أيضاً فأولى وأحسن ، ولكن لم يقم دليل على وجوب ذلك ، فالمعيار هو الإدخال في أرباح المكاسب ، فيلحق بها فيما ظهر دخوله ، دون ما لم يظهر كما بيّنا.

وممّا يدخل في هذا الصنف الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش والاستقاء والإجارات ، وتعليم الأطفال في الدرس والمشق ، والمجتنيات كالترنجبين والكزانكبين [٢] والكمأة وغير ذلك ما لا يعدّ ولا يحصى ، سواء جعل أحد الأُمور المذكورة حرفة لنفسه ، أم وقع على سبيل الاتفاق.

وفي صحيحة عليّ بن مهزيار في الكافي ، قال : كتبت إليه يا سيّدي رجل دفع إليه مال ليحجّ به ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب عليه‌السلام : «ليس عليه الخمس» [٣].

ورأيت في بعض أجوبة المسائل عن فخر المحقّقين أنّه لا خمس في وجه اجرة الحجّ والزيارة ، وضمّ إلى ذلك الصداق والميراث والهبة والجعالة والزكاة والخمس.


[١] السرائر ٣ : ٦٠٦ ، الوسائل ٦ : ٣٥١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ١٠.

[٢] الكزانكبين : مادة حلوة مستساغة تحتوي على أنواع السكر والكحول تسيل من شجرة الكز على أثر خراش تحدثه حشرة الكوكوس. فرهنك معين ٣ : ٣٢٩٩.

[٣] الكافي ١ : ٥٤٧ ح ٢٢ ، الوسائل ٦ : ٣٥٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١١ ح ١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست